• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه من أسباب سائغة دون رقابة لمحكمة النقض

تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة واختيار ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها قائماً على أسباب سائغة ومقبولة مستمدة من ملف الدعوى، ولا تتدخل محكمة النقض في هذا التقدير ما دام خالياً من الخطأ القانوني أو العيب الجسيم.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع تستقل في اختيار الدليل لتبني قناعتها عليه دون معقب ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك متى ما كان مبنيا على اسباب شائعة مقبولة مستقاة من الملف المناقشة: في المناقشة القانونية:حيث أن محكمة البداية ومحكمة الاستئناف عالجتا موضوع الدعوى بطلب التعويض عن بيع بذار البطاطا العادي بدلا عن بيع بذار البطاطا المحسن واعتمدت المحكمتان على أقوال الشهود وصلت إلى قناعة بضرورة التعويض على المشتري لخسارته الفادحة النقص في الإنتاج بسبب الغش، وحكمت بتعويض قدره 162000 ليرة.وحيث أن محكمة الموضوع تستقل في اختيار الدليل لتبني قناعتها عليه دون معقب ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك متى ما كان مبنيا على أسباب سائغة مقبولة مستقاة من الملف.وحيث أن محكمة الاستئناف استندت في حكمها إلى تقدير الخبرة الفنية الذي أكد وقوع النقص في إنتاج المحصول من البطاطا نتيجة استعمال بطاطا عادية كبذار من البطاطا المحسنة كبذار.ولما كان الاتفاق على أن يكون البيع من بذار البطاطا المحسن فإن الحكم بالتعويض يغدو في محله وأن ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها موضوع المخاصمة الذي أيد قرار محكمة الاستئناف قد نهل من الأصول والقانون دون أن يشوبه عيب أو خطأ يوصم بالخطأ المهني الجسيم، مما يدعو لرد الدعوى شكلا.لذلك تقرر بالاتفاق: رد دعوى المخاصمة شكلا.