• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم التحكيم لا يسري في مواجهة الدائن الذي لم يكن ممثلاً فيه ولا يمس حقوقه

الأحكام التحكيمية لا تنصرف آثارها إلى غير أطرافها ومن لم يمثل فيها، ولا يجوز أن تمسّ الحقوق المكتسبة لدائنٍ أوقع حجزاً صحيحاً قبل صدورها.

نص الاجتهاد

إن قرار التحكيم لا يجوز أن ينال من حقوق هذا الدائن طالما أنه لم يمثل فيه ولا يجوز أن تسري آثاره عليه المناقشة: القضاء والمناقشة القانونية حيث يتضح من مطالبة القرار موضوع المخاصمة الصادرة في ٢٦ / ۳/ ۱۹۹۸ والذي قضى برد طلب المتدخل مدعي المخاصمة محمد عمر خطيب لعدم قانونيته يتضح منه أن قرار هيئة التحكيم قد صدر في ٣ / ٧ / ١٩٩٦ ، بينما قرار الحجز صدر بـ ٢٧ / ٦ / ١٩٩٥ أي بعد سنة من إلغاء الحجز الاحتياطي. وحيث أنه على فرض صحة حكم المحكمين الذي يحتج به مدعي المخاصمة، فإن هذا الحكم له حجتين على إطراق ولا يسري على المدعي الذي كان تاريخ حجزه الذي ألقاه قبل أكثر من سنة من صدور حكم المحكمين وفي وقت لم يكن لدى المتدخل أي إثبات بأنه يملك كامل المحل المحجوز، ولما كان القرار المخاصم الذي انتهت إلى رد طلب المتدخل ورفض طلبه برفع الحجز عن المحل قرار في محله الصحيح لا يوجد به أي خطأ أو مخالفة للقانون والأصول. ولما كان الحجز الذي أوقعه أحمد الراجح على المحل بصفته دائن بمبلغ لصاحب نصف المحل العشاء فإن الحجز كان في محله القانوني وإن قرار التحكيم لا يجوز أن ينال من حقوق هذا الدائن طالما أنه لم يمثل فيه، ولا يجوز أن تسري آثاره عليه. ولما كان ذلك فإن الهيئة المخاصمة لم تقع في أي وجه من أوجه الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالاتفاق (۱) رد طلب مدعي المخاصمة شكلاً.