• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على العقار بغير وجه حق ينهض قرينة على الغصب ويُلزم واضع اليد بإثبات مشروعية حيازته

إذا ثبت وضع اليد على عقارٍ بغير وجه حق، افترضت قرينةُ الغصب، وأصبح واضع اليد ملزماً بإثبات سندٍ مشروعٍ لحيازته؛ كما أن تقدير البينات وترجيحها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يُسأل عنه إلا إذا بلغ خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

إن العقار يملكه المدعى عليه وإنه يعتبر صاحب حيازة قانوينة وإن واضع السيد ملزم ومكلف باثبات مشروعية وضع اليد على العقار بدون وجهة حق المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية من الثابت ومن خلال الاوراق المبرزة على ان طالبي المخاصمة قضى عليها بان ينزع يدهما عن العقار رقم ٢١/٥٨٥٠ منطقة ثالثة بحماه. وبما ان المحكمة وبعد ان استعرضت اقوال الشهود اشارت على ان العقار موضوع الدعوى يملكه المدعى عليه بالمخاصمة وانه يعتبر صاحب حيازة قانونية وان واضع اليد ملزم ومكلف بإثبات مشروعية وضع اليد وانه يكفي لتوفر عنصر الغصب وضع اليد على العقار بدون وجه حق واشار القرار الى الاجتهادات القضائية وان عدم وجود سبب قانوني بيد الحائز كاف لتوفر عنصر الغصب. وبما ان المحكمة بعد أن وضعت هذه الاسس القانونية انطلقت في تعليل البحث بالشهادات ومن ثم رجحت بينه الاثبات على بينة النفي. وبما ان ما استخلصته المحكمة في الواقع يخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم تأسيسا على ان تكوين قناعة المحكمة من خلال الادلة المعروضة والاستلاخ الذى تستنبطه المحكمة من تلك الادلة و اصلا من اطلاقات محكمة الموضوع ولا تثيب عليها فيما تقضي به كما انها لا يمكن ان تكون عرضة للمؤاخذة حتى في حال وقوعها بعدم صحة الاستخلاص او الاستنتاج ولا يمكن الخطأ من هذا القبيل بانه يعتبر بأية حال خطا مهنيا جسيما كذلك المنصوص عليه في المادة ٤٨٦ اصول والذى يفترض ان يكون خطا مهنيا فاحشا لا يقع الا من متعمد او مهمل لا يهتم بعمله ولو اهتماما عاديا. وبما أن ما توصلت إليه المحكمة لا يعدو الاستخلاص والتقدير ولا يخرج أسباب المخاصمة عن المجال في هذا التقدير. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – رد الدعوى شكلا.