• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نكول المدين بعد إعذاره يجيز للدائن طلب الفسخ أو التنفيذ ولا أثر لإعلان الاستعداد اللاحق

نكول المدين عن تنفيذ التزامه بعد إعذاره يمنح الدائن حق اختيار طلب الفسخ أو التنفيذ، ويظل هذا الحق قائماً ولو أعلن المدين لاحقاً استعداده للوفاء، ما دام التخلف قد وقع في الوقت المحدد وأفقد الدائن مصلحته في التنفيذ.

نص الاجتهاد

إن نكول المدين عن تنفيذ الالتزام رغم أعذاره يعطي الحق للدائن بطلب فسخ الالتزام أو تنفيذه. ولا يغير هذا النظر إعلان المدين استعداده للقيام بإنفاذ العقد المناقشة: الوقائع: إن العقد المبرم بين الطرفين تضمن تعهد الطاعن بتسليم العقار المباع خلال مهلة لا تتجاوز عشرة أشهر من تاريخ إبرام العقد. وقد تخلف الطاعن عن تسليم العقار في الموعد المحدد رغم الأعذار، مما دعا المشتري لرفع الدعوى مطالباً بفسخ العقد وبالعطل والضرر المتفق عليه. المحكمة: إنه في حال نكول أحد المتعاقدين يحق للطرف الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى، وفق ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدني. وان إظهار المدين استعداده للقيام بإنفاذ العقد توقياً للفسخ لا يغير من هذا النظر، لأن من حق الدائن وقد نكل المدين عن تنفيذ التزامه في الوقت المحدد أن يعتبر نفسه في حل من العقد الذي لم يعد له مصلحة في تنفيذه وأن يلجأ للقضاء للحصول على حكم بفسخ العقد. والأمر متروك بعد ذلك لقاضي الموضوع يفصل فيه على ضوء ما يكشفه التحقيق من ظروف الدعوى وملابساتها.