اشتراك مالك المأجور مع غيره في ضم عقارات واستصدار رخصة هدم واحدة لا يسقط حقه في طلب الإخلاء للهدم متى كان مالكاً للمأجور، وكانت الرخصة تشمل كامل العقار المأجور، وكانت الملكية ما تزال مسجلة باسمه، ويبقى الترخيص منتجاً لآثاره إلى أن يُلغى بالطريق القانوني المناسب.
إن اشتراك مالك العقار المأجور مع شخص آخر بضم عدة عقارات واستصدار رخصة واحدة لهدمها لا يمنعه من مداعاة المستأجر بالاخلاء لعلة الهدم مادام أنه المالك للعقار المشغول ايجارا من المستأجر ومادام أن الرخصة بالهدم تشمل تمام المأجور وبالتالي فإن اتفاق مالك المأجور مع مالكي عقارات مجاورة على توحيد عقاراتهم وإقامة بناء جديد مكانها لا يمنعه من متابعة دعوى الاخلاء لعلة الهدم طالما أن ملكيته مازالت مسجلة باسمه المناقشة: النظر في الدعوى ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ١٩٩٨/١١/٢٦ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اسباب المخاصمة : · لم ترد المحكمة على كافة دفوع الموكل وتجاهلتها ولم تناقشها وتمحصها وهذا ثابت بالوثائق المبرزة من قبل الموكل فقد اشار الموكل. · الى ان المدعين لم يبرزوا عقد ايجار. · الرخصة شاملة للعقارين ٧/٥ النشابيه. · مالك العقار /٧/ هو خليل ولم يرد اسمه في الادعاء وفي رخصة البناء. · دعوى الاخلاء لعلة الهدم لا تسمع الا اذا اشترك به جميع المالكين.· الرخصة مخالفة لأنظمة البناء. · المحكمة لم تزل التناقض في المساحة.· الرخصة تم وقفها. في القانون والمناقشة القانونية بما ان العلاقة الايجارية محصورة في العقار رقم / ٥ / النشابيه. وبما ان طالب المخاصمة اقر بالمذكرة المبرزة والمؤرخه في ١٩٩٧/١٠/١٦ على انه مستأجر للعقار ٥/ قبل عام ١٩٦٨ وهذا الاقرار كاف بحد ذاته لإثبات العلاقة الايجارية. وبما ان اشتراك مالك العقار المأجور مع شخص آخر بضم عدة عقارات واستصدار رخصة واحدة لهدمها لا يمنعه من مداعاة المستأجر بالإخلاء لعلة الهدم مادام انه المالك للعقار المشغول ايجارا من المستأجر ومادام ان الرخصة بالهدم تشمل تمام المأجور وبالتالي فان اتفاق مالك المأجور مع مالكي عقارات مجاورة على توحيد عقاراتهم واقامة بناء جديد مكانها لا يمنعه من متابعة دعوى الاخلاء لعلة الهدم طالما ان ملكيته مازالت مسجلة باسمه. وبما ان القرار اشار الى وجود كتاب من البلدية يشعر بأن الترخيص مازال قائما. وبما ان هذا الترخيص يبقى معمولا به الى ان يلغى بطريق قضائي او اداري. لذلك تقرر بالاتفاق۱ – رد الدعوى شكلا . ٢ – تغريم المدعي الف ليرة سورية.