• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجيز الإخلاء لعلة التملك إلا إذا كانت الدار المملوكة صالحة للسكنى ومهيأة لإيواء الشاغل

يشترط للحكم بالإخلاء لعلة التملك أن يثبت أن المسكن المملوك البديل صالح للسكنى ومهيأ للاستعمال السكني، وأن تكون ملكيته كافية قانوناً على نحو يحقق سبب الإخلاء؛ أما مجرد وجود حصة إرثية أو ملكية مشتركة لا تكفي إذا لم تتحقق شروط الصلاحية والاستقلال الموجبَين للإخلاء.

نص الاجتهاد

إن الاخلاء لعلة التملك يشترط أن تكون الدار صالحة للسكنى المناقشة: النظر في الدعوىان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العـــامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتايخ /٣/١٢/ ۱۹۹۸ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اسباب المخاصمة ۱ – عدم اقامة الدعوى على مؤرث الموكلين اثناء حياته لعلة تخصصه بشقة سكنية يمنع اقامتها عليها بصفتهما الشخصية وهما اثنان فقط من ورثته الستة الذين تصرفوا بالشقة بعجزهم عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها واستعماله سكناهم بها مع عائلاتهم جميعا وذلك قبل تاريخ اقامة الدعوى. ۲ – ان استهداف الموكلين كورثة كان يحكم اقامة الدعوى كلها بهذه القضية الى جانب بقية الورثه الشرعيين. ٣ – التنازل عن الشقة السكنية التي سبق للمستأجر المتوفي ان تخصص بها تم من قبل ورثته السته الذين لم يكن يقيم منهم في العقار المأجور سوء اثنين هما ماهر ودلال وذلك لعجزهم عن تسديد الالتزامات المترتبة عليهما واستحالة سكناهم فيها مع عائلاتهم واصرار غير المقيمين في المأجور من الورثه على أخذ نصيبهم من تركه المستأجر المورث. ٤ – الهيئة الحاكمة لم تفرق بين حق الايجار الذي انتقل الى الموكلين الشاغلين للعقار للمأجور عند وفاة المستأجر الأساسي. وبهذا التاريخ فقط أصبحا يتمتعان بصفة المستأجر. أيلولة الشقة المخصص بها ذلك المستأجر عام ١٩٧٧ وعند وفاته في عام ۱۹۸۷ تحديد الى كافة ورثته الشرعيين السته. ه الحصة الارثيه التي تملكها شاغلا العقار المأجور من الشقة التي تخصص بها المورث لا تشكل دارا مستقلة صالحة لسكناهما حسبها تشترطه المادة ٥ ايجارات لانهما ليسا الورثة الوحيدين في ملكية تلك الشقه. ٦ – لكن يسوغ القانون الشاغل لعلة التملك فانه يجب ان يكون متحليا بصفتي المالك المستقبل والمستأجر معا وفي آن واحد. ٧ – التسرع كان الصفة الغالبة في هذا القرار. ۸ – الادعاء رغم سقوطه بالتقادم الطويل. في القانون والمناقشة القانونية من الثابت على ان المؤرث المرحوم حنا زحلاوي مستأجر العقار الموصوف بالمحضر ۱۱۸ الموصوف بالمحضر ۱۹۹ باب توما . ومن الثابت على ان هذا المستأجر توفي إلى رحمته تعالى وانحصر ارثه الشرعي بورثته الزوجة دلال وبشار وماهر وجورج وعلي وجورجيت. ومن الثابت على ان الجهة المؤجرة اقامت الدعوى على بعض الورثة المقيمين في الدار وهم ماهر ودلال وذلك بتاريخ ۱۹۹۳/۲/۷ للإخلاء لعلتي التملك السكني. ومن الثابت على ان المؤجر صرف النظر عن طلب الأخلاء لعلة السكني. وبما ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد الدعوى الا ان محكمة الاستئناف فسخت القرار وقضت بالاستجابة لطلبات الجهة المدعية وبما أنه من الاسراع بالقول على انه يصح التقدم بدعوى التخلية لعلة التملك من مالك المأجور بكامله أو من المؤجر ولا يشترط ان يكون المؤجر مالكا حتى تصح الدعوى. وبما أنه من الثابت على ان العقار الذي كان المرحوم المستأجر قد تملكه قبل وفاته قد انتقلت ملكيته بالوفاة الى ورثته المقيمين بوثيقة لعقد الايجار قبل اشغاله بوفاته الى ورثته القاطنين معه حين الوفاة. وطالما ان الورثه القاطنين بالمأجور موضوع الدعوى والذي انتقل اليهم من التحديد القانوني هم زوجة المستأجر وابنه ماهر فقط الامر الذي يجعل دعوى المدعي فاقدة لشروطها القانونية. فإذا توفي مستأجر المسكن بعد امتداد الايجار بقوة القانون وقد لا يكون بعضهم من ورثته في القانون العام ولا تكون وسيلة لإخلائهم من المسكن المؤجر وفق الفقرتين حوط إلا اذا اشترت دار صالحة لسكناهم او استطاعوا استردادها من شاغلها وكانت مملوكة منهم او ورثوها من المستأجر ولم يكن لها من وارث غيرهم وعلى ذلك فانه لم يزلوا في ملكية الدار على حكم المالك المستقل طبقا لنص الفقرة / هـ / من المادة / ٥ / ايجارات بقوتهم شرط استردادها للسكنى ما عليها وبالتالي يبقى الى التمسك بالمأجور القائم وشرعيته يحق للمؤجر طلب الاخلاء واذا كانت الدار ملكا لمورثتهم وان خل اليه والى غيرهم من الورثه في القانون العام فان شعورها أو انكار شغورها لا يبرر للمؤجر كطلب استرداد المسكن المؤجر ولو تنازلوا في ملكيتها مع بقية الورثه على حكم المالك المشغل. فالشغور الذي يبرر اخلاء المسكن المؤجر منهم هو شغور دار مملوکه بالاستغلال أو شغور دار انتقلت اليهم من مؤرثهم ولا وارث لها سواهم (الاخلاء للتأجير الباطني المستشار حسن علي فقره ١٤٨ على هذا الاساس القانوني طالما ان الحالة القانونية الطارئة بوفاة المستأجر خلفت وضع قانوني جديد يجب معه توافر شروط دعوی الاخلاء لعلة التملك وهي ان يكون الورثه المذكورين قد تملك كل واحد منهم عقارا جديدا ولا يكفي ان ينقص واحد منهم او بعض او أكثرهم حتى يحكم بالاخلاء لعلة التملك طالما ان الملكية خاصة وطالما انه لا يمكن ان يوجد البعض بالبعض الآخر. وبما ان القرار خالف الحد الادنى للمبادىء الاساسية في القانون من حيث ۱ – ان الاخلاء لعلة التملك يشترط ان تكون الدار صالحة للسكنى. ٢ – اذا كانت الدار الاخرى مملوكة للمستأجر المؤرث ومن ثم انتقلت الى ورثته المقيمين معه في المأجور عند الوفاة مع غيرهم من الورثه المعينين في القانون العام فان ذلك لا يجعل من هؤلاء الورثه جميعا بحكم المالك المستقل وبالتالي لا يمكن طلب الاخلاء لعلة التملك باعتبار أن حق التحديد القانوني بعد الوفاة يعود للورثه المقيمين في المأجور عند الوفاة دون سائر الورثه الآخرين. وان الشغور الذي يبرر اخلاء المسكن المشغول الورثه الذين كانوا يقيمون في المأجور عند وفاة المستأجر هو شغور دار مملوكة منهم بالاستقلال او شغور دار انتقلت اليهم من مؤرثهم ولا وارث فيها. ٣ – ان ما اتجهت اليه المحكمة يمثل الخطأ الفاحش الذي لا يصدر الا عن عامد او مستهتر. وبما ان ما اثاره وكلاء الجهة المدعى عليها لاتنال من هذا الرأي القانوني. وبما ان الدعوى مهيأة للفصل. لذلك تقرر بالاتفاق۱ – قبول الدعوى شكلا . ۲ – قبول الدعوى موضوعا.