• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن المحكم لا يملك الحكم على من ليس طرفاً في التحكيم، ولا إدخال الغير من تلقاء نفسه

الأصل أن المحكم لا يملك الحكم على من ليس طرفاً في التحكيم، ولا إدخال الغير من تلقاء نفسه، إلا إذا حصلت موافقة الخصوم وقبول الخصم الجديد؛ ويُستفاد القبول الضمني من الحضور والدفاع دون اعتراض.

نص الاجتهاد

لا يجوز لأي من الخصوم إدخال الغير (من يكون غريباً عن التحكيم) أمام المحكم ولو كانت له علاقة وثيقة بموضوع النزاع لأنه لا يعد طرفاً في التحكيم وبالتالي ليس للمحكم أية سلطة في الحكم له أو عليه كما لا يملك المحكم تقرير إدخال الغير للحكم عليه من تلقاء نفسه ما لم يطلب جميع الخصوم والمحكم بالخصم الجديد وذلك بعد قبوله هو أولاً. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 21/7/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:ـ واجب القانون على قاضي الأمور المستعجلة الناظرة في إكساء الحكم صيغة التنفيذ أن يتحرى ويدقق النواحي الشكلية ومنها ما أن كان الحكم يتجاوز على شخص ليس طرفا في صك التحكيم.لا يملك المحكم من تقرير إدخال الغير للحكم عليه من تلقاء أنفسهم ما لم يقبل الخصوم والمحكمون بالخصم الجديد وذلك بعد قبوله هو.ـ طالب المخاصمة ليس طرفا في التحكيم.ـ علاقة الموكل مع ضياء علاقة بيع وشراء.ـ علاقة محمد عيد إنه مالك وقد باعه إلى ضياء في 1988.ـ الموكل اشترى من ضياء بصفته الشخصية ثلث المتجر.ـ لقد تجاوز التحكيم الغير.في القانون والمناقشة القانونية:إن الخطأ المهني الجسيم بمفهومه الواسع يقوم على أساس مخالفة الحد الأدنى من المبادئ الأساسية في القانون والجهل الفاضح بالنصوص القانونية التي لا تقبل التأويل.فهل يمكن القول أن القضية الماثلة أمام هذه المحكمة مشوبة بهذا الخطأ.من الثابت على أن التحكيم قد ابتدأ مع آل قريعية إلا أن المحكمة وبناء على أقوال المحكمتين قرار إدخال محمد فؤاد الحمصي حيث تم إدخاله وقد أجاب على هذا التدخل بالإيجاب وصدر القرار الذي تم إكساؤه صيغة التنفيذ.وبما أن المدعية طالبة المخاصمة ترى في القرار الخطأ المهني الجسيم وذلك فيما يتعلق بالإدخال.وهنا لا بد من القول على أنه لا يجوز لأي من الخصوم إدخال الغير (من يكون غريباً عن التحكيم) أمام المحكم ولو كانت له علاقة وثيقة بموضوع النزاع لأنه لا يعد طرفاً في التحكيم وبالتالي ليس للمحكم أية سلطة في الحكم له أو عليه كما لا يملك المحكم تقرير إدخال الغير للحكم عليه من تلقاء نفسه ما لم يطلب جميع الخصوم والمحكم بالخصم الجديد وذلك بعد قبوله هو أولاً.وبما أنه من الثابت على أن المحكم قد أدخل طالب المخاصمة ولم يعترض هذا المدخل على ذلك وأثر لهما على ذلك حضوره وإجابته على طلب الحكم وقد كان من حقه أن يعترض على ذلك إلا أنه لم يفعل مما يعني هذا قبولا منه بالإضافة إلى عدم اعتراض المحكمتين الآخرين على ذلك.وإذا كان الأمر كذلك وإذا كان الحكم لا يملك حق الإدخال إلا أنه قد جرى ولم يتم الاعتراض عليه منه بدليل حضوره أو الجواب على أسئلة الحكم.وإذا كان الأمر كذلك لم يعد من حقه أن يغير من على ذلك فهو في المرحلة الابتدائية لم يقدم أي اعتراض وفي المرحلة الاستئنافية أدلى بقوله خلافا للواقع حيث أفاد أنه كان يتوجب إدخاله في التحكيم لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه في حين أنه قد أدخل وحضر ودافع عن نفسه وطالما أنه طالب المخاصمة قد أدخل.وطالما أنه لم يعترف على هذا الإدخال فإنه يعتبر قبولا ضمنيا.وطالما أن الباقين لم يعترضوا على ذلك.وطالما أن هذا المدخل أولى بدفاعه.صحيح أنه لا يجوز الإدخال إلا إذا قبل الجميع والقبول أو حاصل مما لم يعد من حق له بالاعتراض القرار جاء من حيث النتيجة لا التعليل متفقا مع حكم القانون.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا.2ـ رد طلب وقف التنفيذ.