• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الفائدة الفاحشة بجميع طرق الإثبات وتقدير شهادة الشهود لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

الفائدة الفاحشة قابلة للإثبات بكافة وسائل الإثبات متى كان النزاع متعلقًا بها، والاستماع إلى الشهود وتقييم أقوالهم يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا ينهض، بذاته، سببًا للقول بالخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات الفائدة الفاحشة بكل طرق الإثبات الاستماع للشهود أمر ثابت وتقدير الشهادة والأخذ بها من عدم لا يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية من الثابت على أن المدعى عليها بالمخاصمة سبق لها أن قدمت دعواها مع طالبة المخاصمة أمام محكمة البداية المدنية في دمشق فطالبها بمبلغ خمسمائة وثلاثون الف ليرة سورية والفائدة %٥% وقد استجابت محكمة البداية المدنية الى طلب الجهة المدعية وردت الدفع الذي اثارته الجهة المدعى عليها حول الفائدة الفاحشة معللة ذلك على انه لا يجوز اثبات ما يخالف الدليل الكتابي الا بمثله وقد صدق هذا القرار استئنافا الا ان محكمة النقض نقض القرار لانه يجوز اثبات الفائدة الفاحشة بكل طرق الاثبات. وقد جرى تحديد الدعوى واستمعت المحكمة الى بينة طالبة المخاصمة المتمثلة بالشهود وخلصت المحكمة الى ثبوت الفائدة الفاحشة حيث اصدرت قرارها والذي صدق نقضا. وبما ان طالبة المخاصمة تنعى على القرار الصادر بالخطأ المهني الجسيم للأسباب السالفة الذكر. وبما انه خلافا لما ذكرته طالبة المخاصمة فان المحكمة استمعت الى شهادات الشهود وحددت مقدار الفائدة الفاحشة وبالتالي فان هذا السبب قد انهار لأنه كان خلافا للوقائع الثابتة أما فيما خص الاسباب الأخرى فما هي الا عبارة عن سرد للوقائع دون ان تنسب اليه طالبة المخاصمة اي خطأ. ان الاستماع للشهود أمر ثابت وتقدير الشهادة والاخذ بها من علامة لا يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق ۱ – رد الدعوى شكلا .