إذا ثبتت شراكة فعلية واقعية بين الأطراف على استثمار محل تجاري، وكان المبلغ المدفوع قد خُصص لتجهيز المحل ومستلزماته، فإن المطالبة بردّ هذا المبلغ لا تكون مقبولة قبل تصفية الشركة ومحاسبة الشركاء وتحديد الحقوق والالتزامات بينهم.
العلاقة بين الفرقاء علاقة شراكة باستثمار محل تجاري وإن المبلغ دفع من أجل تجهز المحل يجعل المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى في غير محله قبل تصفيته الشركة باعتبارها شركة فعلية واقعية وفقا للعقد المبرم المناقشة: في المناقشة والقانون من حيث ان الطاعن خالد بن عبد الرزاق قره بطق لم يسلك طريق الاستئناف ومن حيث انه إذا كان الحكم قابلا للاستئناف فلا يجوز الطعن به قبل سلوك طريق الاستئناف وهذا ما ذهبت اليه هذه المحكمة بقرارها رقم ۸۲ تاريخ ٦٥/٥/٢٠ الامر الذي يتعين معه رد الطعن شكلا . ومن حيث انه تبين من اوراق الدعوى ودفوع الطرفين المتداعين ان اتفاقا جرى بينهم كشركاء على استثمار المحل العائد للطاعن كنج سلمان بلان في بيع اللحوم وقد بدأ الشركاء بتجهيز المحل المذكور حيث تم شراء بعض الالات على حساب الشركة. ومن حيث ان الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه افادوا بان العلاقة القائمة بين الفرقاء الثلاثة كنج بلان وخالد عبد الرزاق وممدوح قاسم بشر هي علاقة شراكه ومن حيث ان الجمع الذي يطالب به لجهة المدعية كان قد تم دفعه من قبل الجهة المدعية كانت بسبب انشاء الشركه مع الطاعن كنج. ومن حيث أنه من الثابت انه تم تجهيز المحل ببعض الآلآت والادوات التي قدمها المدعى عليه خالد من المبلغ الذي استلمه من الجهة المدعية. ومن حيث ان العلاقة بين الفرقاء هي علاقة شراكة باستثمار محل تجاري وان المبلغ موضوع الدعوى كان قد دفع من أجل تجهيز المحل بالادوات والاشياء التي يحتاجها الأمر الذي يجعل المطالب بالمبلغ موضوع الدعوى في غير محله قبل تصفية الشركة التي كانت قائمة من الفرقاء الثلاثة باعتبارها شركه فعليه واقعيه وذلك عن طريق محاسب حيث يظهر مالها وما عليها من التزامات بحيث توزع الارباح والخسائر بالتساوي فيما بينهم وفقا للعقد المبرم فيما بينهم مما يوجب نقض القرار المطعون فيه لما سلف ذكره. ومن حيث ان ماورد ذكره يغني عن مناقشة الاسباب الأخرى الواردة باستدعاء الطاعن كنج ويتيح للطرفين اثاره دفوعهما من جددت. لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق مايلي:-۱ – رد الطعن المقدم من الطاعن خالد عبد الرزاق قره بطق شكلا. ٢ – نقض القرار المطعون فيه بمواجهة الطاعن كنج سالم بلان لما سلف ذكره.