إذا كانت العلاقة الإيجارية مما لا يثبت إلا بالكتابة، فلا يكفي لإثباتها التحقيق المحلي أو الأقوال المجردة أو قرائن لا ترقى إلى مبدأ ثبوت بالكتابة، ولا يُستدل على الوكالة بمجرد القول دون سند كتابي أو دليل معتبر.
العلاقة الايجارية لا يمكن إثباتها إلا كتابة إن التحقيق المحلي لا يصلح ان يكون دليل إثبات في العلاقة العقدية لا يمكن استنتاج الوكالة بالقول المجرد. المناقشة: النظر في الدعوى ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ١٩٩٨/٦/٢٨ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اسباب المخاصمة :١ – هنالك ابطالين بالمأجور وسواء كانا موقعين من الابن او الاب إلا انهما يدلان على وجود علاقة ايجارية واغفال الحكم هنا بين الوثيقتين فيه خطأ مهني جسيم. ۲ – استمعت محكمة الدرجة الأولى للجوار الذين اثبتوا اشغال الموكل المأجور منذ اكثر من عشر سنوات. ٣ – ان وكالة خزام الفرج من قبل ولده يحيى خزام وسكوت يحيى عن آجار ولده دليل على ثبوت العلاقة الايجارية. في القانون والمناقشة القانونية بما ان الدعوى التي اقامها طالب المخاصمة كانت من اجل تثبيت العلاقة الايجارية وبما ان هذه العلاقة لا يمكن اثباتها الا كتابة. وبما ان القول بالابطالين وثبوت العلاقة الايجارية لها لايقوم على انها اساس قانوني لان هذه الابطالات طالما لم تصدر عن صاحب العلاقة فانه لاقيمة لها ولا يمكن ان يشكلان مبدأ الثبوت بالكتابة. وبما ان التحقيق المحلي لا يصلح ان يكون دليل اثبات في العلاقة العقدية وبما انه لايمكن استنتاج الوكالة بالقول المجرد. وطالما ان الامر كذلك فان القرار جاء متفقا مع حكم القانون لذلك : تقرر بالاتفاقرد الدعوى شكلا . تغريم المدعي الف ليرة سورية.