• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال ملكية العين المؤجرة لا يحاج به المستأجر الجديد إلا إذا كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو كان المالك الجديد عالماً به عند اكتساب حقه

انتقال ملكية العين المؤجرة إلى الغير لا يرتب نفاذ عقد الإيجار في مواجهة المالك الجديد إلا إذا كان العقد ثابت التاريخ قبل انتقال الملكية، أو كان هذا المالك عالماً بقيام الإيجار وشروطه الأساسية عند اكتسابه الحق على المأجور.

نص الاجتهاد

اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة الى شخص اخر فلا يكون الايجار نافذا بحق هذا الشخص مالم يكن له تاريخ ثابت سابق لنقل الملكية او يكون المالك الجديد عالما بقيام الايجار وشروطه الأساسية في الوقت الذي كسب فيه حقه على المأجور .