انتقال ملكية العين المؤجرة إلى الغير لا يرتب نفاذ عقد الإيجار في مواجهة المالك الجديد إلا إذا كان العقد ثابت التاريخ قبل انتقال الملكية، أو كان هذا المالك عالماً بقيام الإيجار وشروطه الأساسية عند اكتسابه الحق على المأجور.
اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة الى شخص اخر فلا يكون الايجار نافذا بحق هذا الشخص مالم يكن له تاريخ ثابت سابق لنقل الملكية او يكون المالك الجديد عالما بقيام الايجار وشروطه الأساسية في الوقت الذي كسب فيه حقه على المأجور .