• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن الشخصي أن يحجز لدى الشركة على حصة شريكه في الأرباح دون أن يمتد الحجز إلى أموال الشركة نفسها

حصة الشريك في الشركة لا تعد مالاً مستقلاً للشريك يمكن لدائنه الشخصي التنفيذ عليه من أموال الشركة، بل هي حق في الأرباح أو في نصيب التصفية، فيجوز الحجز عليها لدى الشركة وفق الإجراءات المقررة للحجز على ما للمدين لدى الغير، دون مساس بأموال الشركة ذاتها.

نص الاجتهاد

إن حصة الشريك في الشركة تصبح ملكاً لهذا الشخص الاعتباري ولا يكون له إلاّ مجرد نسبة معينة من الأرباح أو بنصيب في الرأسمال عند التصفية ونصيب الشريك في هذه الحالة يعتبر ديناً في ذمة الشركة ولا يجوز لدائن الشريك أن يحجز على منقول أو عقار من أموال الشركة حتى ولو كان مدينه هو الذي قدمه ولكن يجوز له الحجز على حصة الشريك في الربح تحت يد الشركة إن المشرّع أجار للدائن الشخصي الحجز على حصة مدينه من الأرباح لدى الشركةإن إجراءات توقيع هذا الحجز يمكن أن تتم في الملف التنفيذي حيث تبدأ إجراءات الحجز بما للمدين لدى الغير تنفيذياً بطلب بتقدم به الدائن أو المحكوم له في الملف التنفيذي لتقرير الحجز على المبالغ أو الأموال المنقولة في ذمة أو حيازة الغير مع التقيد يحكم المادة 493 مدني ويرفق بالوثائق المؤيدة حيث تجري مراعاة أحكام المواد 358 حتى 375 أصول المناقشة: النظر في الدعوى ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى قرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شکلا بتاريخ /١٩٩٨/٥/٥ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اسباب المخاصمة1. كان على الهيئة ان تلحظ ان القرار المستأنف قد تحصن واكتسب قوة القضية المقضية. 2. الخطأ في ابراز اسم الموكل يوجب رد الاستئناف شكلا. 3. لا يقبل اي دفع الا من ذي المصلحة. 4. القرار المخاصم الأول /۷۰۲/۲٥٤٢ ۹۹۸ – قضى بتجميد الفقرة الحكمية الثالثة من القرار المطروح للتنفيذ والقاضي بقلب الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي بداعي عدم جواز الحجز على حصة رأسمال الشركة وتناسى ان هذا النص ليس من النظام العام وان الايداع يغطي كل بطلان وان نصوص القانون المدني مجال عملها في القضاء الموضوعي. 5. المادة / ٤٩٣/ مدني تمنع الحجز على حصة في شركة والخصم لم يعترض على ذلك عندما القي الحجز على أمواله ونص المادة ليس من النظام العام. 6. تعطيل قرار الحراسة يشكل تعطيلا للقرار المبرم في القانون المناقشة القانونية : حتى تكون الأمور واضحة وحتى يصل الجميع الى معاني مفهوم الخطأ المهني الجسيم وحتى يعلم الجميع ماذا كانت القرارات مشوبة بالخطأ أم لا. لابد من عرض سريع وملخص للوقائع في هذه القضية. استحصل طالب المخاصمة على قرار من محكمة البداية المدنية في جلب ٨٥٨٢ ٣٦٩ تاريخ ٩٧/٦/١ يتضمن الزام المطلوب مخاصمته محمود درويش بن عمر بدفع مبلغ وقدره / ٤٣٦٧٥٥ / ليرة سورية ودفع فائدة وقدرها ٥٪ من تاريخ الطالبة وحتى الوفاء التام المدعى عليه ايضا بدفع تعويض قدره ثلث المبلغ كغرامة انكار . وثبت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا. مع التنويه الى ان طالب المخاصمة استحصل على قرار بالغاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت وخاصة حصته من حق الاستثمار والايجار الموجودات في شركة أفاميا للنسيج الآلي المعروفة باسم شركة درويش وشاكر وشركاهم وذلك ضمانا للحق المدعى به وتنفيذ هذا الحجز عن طريق دائرة التنفيذ في حلب كل ذلك بموجب قرار الحجز المؤرخ ١٩٩٧/٢/١٦ وقد تم تنفيذ قرار الحجز بموجب الضبط المؤرخ في ٢/٢٤/ ١٩٩٧. – صدق القرار البدائي من قبل محكمة الاستئناف ومحكمة النقض واصبح سندا تنفيذيا يمكن تنفيذه لدى دائرة التنفيذ. طرح طالب المخاصمة القرار لدى التنفيذ حيث تجلى ذلك باللف التنفيذي %۸۸۲۵ ۹۷ وسطر الاخطار التنفيذي. حضر وكيل المنفذ عليه وطلب بتاريخ ۹۷/۱۰/۱۱ منحه مهلة ادارية لكونه قد طعن بالقرار – بتاريخ ۹۷/۱۰/۱۲ منح رئيس التنفيذ المنفذ عليه مدة ثلاثين يوما لابراز ما يشعر بوقف التنفيذ. – بتاريخ ۱۹۹۷/۱۱/۱۲ حضر طالب التنفيذ والتمس السير بالقضية لانقضاء المهلة واعطاء القرار بالبيع والاخطار. – بتاريخ ۱۹۹۷/۱/۱۳ اصدر السيد رئيس التنفيذ قرار بالبيع والاخطار. – بتاريخ ۱۱/۱۳/ ۱۹۹۷ حضر وكيل المنفذ عليه وابرز قرار صادر عن محكمة النقض بوقف التنفيذ. – قرر رئيس التنفيذ في ۹۷/۱۱/۱٤ العمل وفق قرار محكمة النقض ووقف الاجراءات التنفيذية. – بتاريخ ۹۸/۱/۷ ورد قرار محكمة النقض المتضمن تصديق القرار وسطر اخطار تنفيذي الى وكيل المنفذ عليه. – بتاريخ ٩٨/٢/١٦ حضر وكيل طالب التنفيذ والتمس المثابرة على قرار الرئاسة المرخ ٩٧/١١/١٣ . – بتاريخ ٩٨/٢/١٦ قرر رئيس التنفيذ المثابرة على التنفيذ وسطرها اخطار بالبيع وورد هذا الاخطار والتمس طالب التنفيذ اعطاء قرار بالاستلام بموعد مسبق للمحجوزات المنقولة. بتاريخ ٩٨/٢/٢٥ قرر رئيس التنفيذ الاستلام بموعد مسبق وحدد موعد ٩٨/٣/٢ موعدا للاستلام . – طلب وكيل طالب التنفيذ بتاريخ ۹۸/۱۱/۲۸ انابه تنفيذ منطقة جبل سمعان لتنفيذ الاستلام لان المحجوزات موجوده في قرية كفر ناها. – قرر رئيس التنفيذ تشميل قرار المؤرخ في ٩٨/٢/١٥ بالانابة وورد كتاب تبلغ الاستلام. – بتاريخ ۹۸/۳/۲ طلب وكيل المنفذ عليه قصر الحجز على حصة المحكوم عليه من الارباح المتحققة في نهاية العام. – بتاريخ ۱۸/۳/۲ حضر وكيل طالب التنفيذ واعترض على اقوال المنفذ عليه. الا ان وكيل المنفذ عليه اصر في طلبه ولان ما يطالب به طالب التنفيذ يخالف نص المادة ٤٩٣ اصول وهي من متعلقات النظام العام. بتاريخ ۹۸۱/۱۲/۱۷ قرر رئيس التنفيذ رد طلب وكيل المحكوم عليه مراجعة العقار المختص والمثابرة على الاجراءات. وقد ورد محضر ضبط استلام بموعد مسبق مؤرخ في ٩٨/٣/٤ . – بتاريخ ۹۸/۱/۳ طالب وكيل طالب التنفيذ تحريك الدعوى العامة بحق الشخص الثالث شحود بجرم اساءة الامانة والعجز فورا و مجددا والنقل فورا على اموال الشخص الثالث والمحكوم عليه دريش بحدود وبين الموكل. – بتاريخ ٩٨/٣/٤ اصدر رئيس التنفيذ قراره بالاستجابة بطلب تحريك الدعوى والحجز مجددا مع النقل فورا على اموال الشخص الثالث وبحدود ما سلم اليه بعد التأكد من عائديتها والانابة. ورد بالانابة في ٩٨/٣/٧ حضر وكيل المطلوب المنفذ عليه وطلب اصدار قرار بفك الاقفال وفض الاختام بعد الغاء ضبط الحجز لعدم قانونيته ولوقوعه على اموال ليست عائدة للشخص الثالث. وقد طلب وكيل طالب التنفيذ رد هذا الطلب. استجاب رئيس التنفيذ لاقوال طالب التنفيذ مؤرخ ٩٨/٣/٩ رد طلبات المحكوم عليه لعدم قانونيتها والاعلان عن البيع والشراء. طالب وكيل طالب التنفيذ التأكد من بقاء الشمع الاحمر على المعمل في حين طالب المنفذ عليه فك الاختام. قرر رئيس التنفيذ في ٩٨/٣/٩ رد طلبات الطرفين. حدد موعد البيع في ٩٨/٣/٢٣ . ملاحظة على الصفحة / ١٣ / من جريدة الضبط ابراز صورة عن قرار محكمة الاستئناف اساس ۳۹۸/ ۹۸ الا ان طالب المخاصمة لم يبرزه) حضر وكيل المنفذ عليه وافاد انه برز قرار محكمة الاستئناف والذي قضى بفسخ قرار كم والغاء الحجز واعادة المحجوزات وطلب اصدار القرار بفك الاختام. الا ان وكيل طالب التنفيذ عارض في ذلك وطالب الغاء الحجز التنفيذي على اموال المنفذ عليه والشخص الثالث وبحدود ما سلم اليه وخاصة اموال المدعى في شركة آفاميا . – بتاريخ ٩٨/٣/١٦ قرر رئيس التنفيذ العمل وفق قرار محكمة الاستئناف ۳۹۹ ۳۸۱ تاريخ ٩٨/٣/١٥ وفق منطوقه اصولا وقد نفذت المهمة. – أكد طالب التنفيذ في ٩٨/٣/١٩ على طلبه بالغاء الحجز على اموال المدعى درويش وحصته البالغة %٤٥ من الشركة . – قرر رئيس التنفيذ في ۹۸/۳/۱۹ تشميل قراراه المؤرخ /٩٨/٣ بفقرته الثانية عبارة وخاصة ما سلم اليه وبحدوده اصولا والانابة والاخطار بالبيع للاموال المحجوزة بموجب الضبط المؤرخ في ١ / ٣ / ٩٨ وسطرت الانابة. – ابرز وكيل المطعون ضده قرار الاستئناف ٥٧٣/٤٨٨ تاریخ ٩٨/٣/٢٤ والمتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار المؤرخ في .٩٨/٣/١٩ – طلب وكيل طالب التنفيذ ٩٨/٣/٢٥ التأكد من الاقفال والاختام واعادة الحال. وقد سطر الاخطار للشخص الثالث. طلب وكيل المنفذ عليه التأكد من عائدية الاموال المحجوزة للشخص الثالث. وقد عارض طالب التنفيذ ذلك في ٩٨٣/٢٥ – بتاريخ ٩٨/٣/٢٦ قرر رئيس التنفيذ – رد طلب وكيل طالب المنفذ عليه التنفيذ لجهة التأكد من بقاء الاقفال. رد طلب النشر. الاخطار بالبيع بالنسبة للمحجوزات موضوع الضبط المؤرخ في ۹۸/۷/۱۷ رد طلبات وكيل المحكوم عليه. صدر قرار من محكمة الاستئناف مؤرخا في ٩٨/٤/١٣ برقم ٧٠٢/٥٤٢ موضوع المخاصمة تتضمن قبول الاستئناف الاصلي وفسخ الفقرة الرابعة من القرار. وابطال الضبط التنفيذي المؤرخ ۹۸/۳/۱۹ وابطال المعارضة على حجية المحكمة الاستئناف رقم ۳۸۱/۳٩٩ تاريخ ٩٨/٣/١٥ واعادة الحال. – قرر رئيس التنفيذ في ٩٨/٤/١٤ العمل وفق قرار محكمة الاستئناف. – تقدم طالب التنفيذ في ٩٨/٤/٤ حجز الأموال العامة اينما وجدت وخاصة اموال المنفذ عليه المدعى وارباحه في شركة آفاميا من حصت البالغة %٤٥% وتعيين حارس قضائي لذلك. عارض المنفذ عليه ذلك وقد أكد طالب التنفيذ على ذلك. – قرر رئيس التنفيذ في ٩٨/٤/١٨ الغاء الحجز التنفيذي على حصته المحكوم عليه محمود درويش من ارباح الشركة وتعيين احمد اسماعيل حارسا قضائيا وانابة دائرة تنفيذ جبل سمعان بذلك الا ان المنفذ عليه، استأنف هذا القرار حيث صدر القرار ٦٨٨ / ٧٨٠ تاريخ /٩٨/٤/٢٢ والمتضمن فسخ القرار (وهو موضوع المخاصمة). تلك هي وقائع الدعوى وبما ان القرار الاستئنافي الاول والمؤرخ في ٩٨/٤/١٣ اشار الى انه يمكن التنفيذ على اموال المدعي الشخصية بما فيها نصيبه من الارباح بعد حجزها بين يدي الشركة وفق اصول حجز مال المدين لدى الغير. وبما ان هذا القرار وقد انصاع اليه طالب التنفيذ والتمس الغاء الحجز على حصة المدعي من ارباحه والمعادلة ٤٥. وبما ان هذا الانصياع يجعل من غير المعقول الموافقة على طلب المخاصمة عليه لان الرضوخ مانع من اقامة اية دعوى بشأن هذا القرار. وبما ان القرار المؤرخ في ٩٨/٤/٢٢ قد اشار الى ان القرار الصادر عن رئيس التنفيذ قرر الغاء الحجز التنفيذي على حصة درويش من ارباحه في الشركة بطريق الحجز المباشر بين يدي المدين بدلا من اتباع اصول حجز مال المدين لدى الغير وهي الشركة التي تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء بفرض الحراسة القضائية على الشركة. فيه مجافاة للقانون. يتوجب اصدار قرار بالحجز على حصة المدين بين يدي الشركة وفق احكام المادة / ٣٥٨/ اصول. وبما ان هذا القرار لم يكن الا تأكيدا للقرار الذي صدر في ١٣/٩٨/٤ والذي رضخ له طالب المخاصمة والذي لا يجوز للقضاء التقاضي فيه لان صدور قرار مبرم سابق يمنع الهيئة من صدور قرار مخالف للقرار المبرم لان في مخالفة ذلك خطأ مهني جسيم. وهنا لابد من الاشارة. الى ان طالب المخاصمة دائن شخص للمدين وبمبلغ محدد الا ان حقه في الحجز ليس مطلقا عليه اذا اراد حجز حصة المدعى في الشركة الذي هو طرف فيها ان يراعى نصوص المادة ٤٩٣ مدني من حيث ان الدائن الشخصي لا حقوق له على مال الشركة اذا ان هذا المال ملك الشركة لالشريك يستطيع ان ينفذ على مال الشركة. ولو بقدر حصة مدينه في رأس المال على انه للدائن الشخصي للشريك اشغال حقوق مدنية لشريك قبل الشركة بطريق الدعوى غير المباشرة ويجوز لدائن الشريك كذلك ان يوقع حجزا تحفظيا تحت يد الشركة على ما يكون للشريك من حقوق في ذاتها كنصيبه من الارباح او ديون اخرى. الا يحق لدائن الشريك ان يتقاضى اثنار قيام الشركة حقوقه فيما يخص الشريك المدين من أرس المال في الشركة قبل تصفيتها بل يجوز له الغاء الحجز الاحتياطي على حصة هذا المدين الا ان يتم تعينيها نتيجة دعوى التصفية. وأن حصة الشريك في الشركة تصبح ملكا لهذا الشخص الاعتباري ولا يكون له الا مجرد نسبة معينة من الارباح أو بنصيب في الرأمال عند التصفية ونصيب الشريك في هذه الحالة يعتبر دينا في ذمة الشركة ولا يجوز لدائن الشريك أن يحجز على منقول أو عقار من أموال الشركة حتى ولو كان مدينه هو الذي قدمه. ولكن يجوز له الحجز على حصة الشريك في الربح تحت يد الشركة. وعلى هذا الاساس ان حصة الشريك في الشركة لاتكون الا مجرد حق في نسبة معينة من الارباح أو نصيب في رأسمال الشركة عند التصفية ويجوز لدائنيه ان ينفذوا عليه تحت يد الشركة. الوسيط للسنهوري ومع ذلك يجوز الحجز الاحتياطي على نصيب هذا المدين اذا لم يرد الاكتفاء فيتقاضى ما يخص مدينه من الارباح الثابتة في قيود الشركة عملا بأحكام المادة / ٤٩٣ مدني . وبما ان الحجز الاحتياطي الصادر يبقى على حصة المدين ولكونه لا يجوز تنفيذه الا عند النصفية. وبالتالي فان المحكمة لم تكن قد خالفت ماجاء في قرار الحجز الاحتياطي والذي يقتضي تأجيل تنفيذه الى ان تتم التصفية. وبما ان المشرع أجاز للدائن الشخصي الحجز على حصة مدينه من الأرباح لدى الشركة ولكن كيف يتم ذلك هل بالامكان عن طريق الحجز التنفيذي أم عن طريق الحجز لدى دائن المدين (الحجز لدى الغير وفق احكام المادة / ٣٥٨/ أصول. وهنا لابد لنا من القول ان اجراءات توقيع هذا الحجز يمكن ان تتم في الملف التنفيذي حيث تبدأ اجراءات الحجز للمدين لدى الغير تنفيذيا بطلب يتقدم به الدائن أو المحكوم له في الملف التنفيذي لتقرير الحجز على المبالغ أو الاموال المنقولة في ذمة أو حيازة الغير. (مع التقيد بحكم المادة / ٤٩٣/ مدني ويرفق بالوثائق المؤيدة. حيث تجرى مراعاة أحكام المواد ٣٥٨ حتى ٣٧٥ اصول وبما ان الجهة المخاصمة قد أحسنت في الأمور التالية: ١ – ان الحجز لا يكون الا على الارباح المعادلة لحصة الشريك المدين – ۲ لا يجوز فرض الحراسة القضائية. الا ان المحكمة أخطأت عندما قصرت هذا الجز الوارد بالمادة / ٣٥٨/ على الحجز الاحتياطي باجراءته العادية. على ان النص لا يمنع أن يكون مثل هذا الاجراء عن طريق دائرة التنفيذ والا فمن العبث الاستحصال على الديون المستحقة بذمة المدينين. وبما ان هذا الخطأ يتحدد بجزء من القرار الى درجة العدم باعتبار الخطأ مهني وجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق – قبول الدعوى شكلا. – رفض الدعوى بالنسبة للقرار ٧٠٢/٥٤٢ تاریخ ١٣/ ٤ / ١٩٩٨ . والذي قضى بالرضوخ له وتنفيذه حسب الأصول.