• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الخلط بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية ويظل تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع

إذا أُقيمت الدعوى على أساس المسؤولية التقصيرية وجب تطبيق أحكامها دون خلطٍ بأحكام المسؤولية العقدية أو دمجٍ بينهما، كما أن تقدير مقدار التعويض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يُعدّ سبباً للطعن ما لم يجاوز حدودها القانونية.

نص الاجتهاد

المشرع جعل لكل من المسؤولية العقدية والمسؤلية التقصيرية احكاما خاصة لا يجوز الخلط بينها حتى ان المشرع لم يجز للمتضرر الجمع بين المسؤوليتين إن تقدير التعويض مهما بلغ شأنه ومقداره يدخل ضمن اطلاقات محكمة الموضوع المناقشة: النظر في الدعوى ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى قرار الشطب رقم ٧٢ تاريخ ١٩٩٧/٢/٢٥ وعلى استدعاء التجديد المؤرخ في ۱۹۹۷/۱۱/۱۷ وعلى القرار موضوع المخاصمة على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ٤/٢٠/ ۱۹۹۸ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اسباب المخاصمة : 1. الموكل اسس دعواه على المادة ١٦٤ من القانون المدني. 2. من المستغرب كيف ان محكمة الاستئناف المدنية قد ادخلت قانون العلاقة الزراعية وقضت على اساس نسبة حصة المزارع الشريك و ٤٠% من قيمة التعويض. 3. المادة ١٦٤ مدني حددت التعويض. 4. المحكمة حكمت باكثر مما يطالب به الخصوم حيث انصبت لائحة الاستئناف على الطعن بالخبرة وانتهت الى طلب رد الخبرة وقد تبنت دفعا لم يثر امامها. في القانون والمناقشة القانونية : المشترع أحاط سلك القضاء بسياج من الظمانيه والامان من حيث اصدار احكامهم والحجية التي تمنع بها هذه الاحكام. الا ان المشترع وبنفس الوقت حرص على حقوق المواطنين فأجاز لهم مراجعة القضاء للاشتكاء من ادواته وهم رجال القضاة في حال خروجهم خروجا غير مألوف عن تطبيق القانون هذا الخروج لا يكون الا من قاضي متعمد هذا الخطأ أو مهمل لا يعرف للحرص سبيلا. ولكن ضمن حالات حصرية. وبما ان الجهة مدعية المخاصمة تبقى على القرار الصادر عن الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في استدعائه. وبما انه من الثابت على أن الجهة مدعية المخاصمة اقامت دعواها بالتعويض عن العمل غير المشروع استنادا لأحكام المادة ١٦٤ من القانون المدني. وبما ان هذا يعني على ان المساءلة بنيت على اساس المسؤولية التقصيرية والفعل الضار. وبما ان المشرع جعل لكل من المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية احكاما خاصة لا يجوز الخلط بينها حتى ان المشترع لم يجز للمتضرر الجمع بين المسؤوليتين. وبما ان الهيئة المخاصمة ابقت القضية على اساس المسؤولية التقصيرية ولكنها ارتأت ان تقدير التعويض يدخل ضمن قانون العلاقات الزراعية. وبما ان تقدير التعويض الذي قررته الهيئة المحكمة ارتأت ان ينطبق مقداره مع قانون معين وبالتالي فان هذا التقدير مهما بلغ شأنه ومقداره يدخل ضمن اطلاقات محكمة الموضوع ولا يجوز النعي عليه بالتعويض طالما انه بالنهاية يتعلق بتقدير المحكمة لهذا التعويض وهذا التقدير من مطلق صلاحيات قضاء الموضوع ايد استخلاص النتائج القانونية يدخل ضمن صميم اختصاص القاضي الذي اعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات ومثل هذه الاخطاء على فرض وقوعها لا تصلح اصلا ان تكون سببا من اسباب المخاصمة التي وردت على سبيل الحصر. لذلك تقرر بالاتفاق:١ – رد الدعوى موضوعاً. ۲ – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف.