• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حقوق والتزامات العقد المبرم باسم الأصيل تنصرف إلى الأصيل ويبقى الالتزام في ذمته، والنكول عن اليمين الحاسمة يعد إقراراً بادعاء الخصم

العقد المبرم باسم الأصيل يرتب آثاره القانونية في مواجهة الأصيل لا النائب، وتثبت حجية اليمين الحاسمة بالنكول عنها بوصفه إقراراً ضمنياً يقطع الخصومة في الواقعة المحلوف عليها.

نص الاجتهاد

اذا أبرم النائب عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل ويبقى الالتزام بذمة الأصيل. يترتب على الناكل عن حلف اليمين ثبوت ادعاء المدعي حيث لم يعد من الجائز بعدئذ اثارة نقاط قد انقضت بالنكول عن حلف اليمين لأن مثل هذا النكول يعني اقراراً بحقوق الجهة المدعية. المناقشة: النظر في الدعوى ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ١٩٩٨/١١/٤ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اسباب المخاصمة : ١ – المحكمة اخطأت باعمال مفاعيل القرار لم يكن الموكل طرفا به وعكسته على ضوء الموكل. ٢ – اخطأت المحكمة عندما قالت ان اليمين الموجهة من المحامي شفيق اسماعيل غير منتجة. ٣ – القول بان اليمين غير متوجبه بغياب من وجهها يشكل خطأ مهنيا. ٤ – المحكمة خالفت احكام المادة ٢٠٤ اصول. 5 – الهيئة لم تناقش اسباب المخالفة التي دونها المستشار محمد خير ٦ – لم يدع الموكل وجود اتفاق بينه وبين حسن سلهب على دفع الاتعاب والادعاء كان قائما من قبل اسعد طالبا تثبيت الادعاء بنكول حسن سلهب عن حلف اليمين لذلك لا يجوز القول بعدم وجود اتفاق بين المحامي وحسن سلهب بغياب اسعد ولو ان الاستئناف من حسن بمواجهته لنقض المحكمة بالاتعاب على اسعد طالب وان تعتبر الحقيقة يمثل الغش بذاته. في القانون والمناقشة القانونية لتصل الى حقيقة الوضع القانوني في هذه القضية ولنتعرف ما اذا كانت فيها أمور تنحدر بالقرار الى درجة الانعدام لشموله بالخطأ المهني الجسيم أم لا لابد من تلخيص لوقائع الدعوى الاصلية والنقاط القانونية. فمن الثابت على ان المدعو أسعد صالح طالب وكل المحامي طالب المخاصمة للدفاع عنه في النزاع القائم بينه وبين كل من حسن جوهره وسليمان بلوط على شقة سكنية خصص منها من الجمعية التعاونية السكنية لفرع الحزب بعد ان خسر دعواه في المرحلة البدائية. وقد استحصل الوكيل في المرحلة الاستئنافية على قرار لمصلحة موكله يقتضي بإبطال البيع الجاري بينه وبين حسن جوهره. الا ان هذا القرار اعيد منقوضا وقد تم تجديده امام محكمة الاستئناف وبعد السير بالإجراءات وختام المرافعة تصالح أسعد مع خصومه وقبض منهم تسعمائة الف ليرة سورية دون علمه وجرى تسجيل المصالحة دون علم المحامي. وحيث ان المدعى عليه حضر الى مكتب الوكيل واتفق معه على تحديد اتعابه بمئة وخمسون الف ليرة سورية وهو يطالب بأتعابه امام فرع النقابة في دمشق. وقد تم ادخال حسن سلهب الذي تعهد بدفع هذه الاتعاب الى الوكيل حيث ان حسن هو المشتري للشقة موضوع الدعوى. وقد انكر التزامه بالأتعاب فاحتكم اسعد ليمين حسن الحاسمة وقد امتنع حسن عن حلف اليمين مما اخطر فرع النقابة الى اصدار حكمه المؤرخ في ۱٩٩٦/١٢/٩ بالتزام المدخل حسن الممتنع عن حلف اليمين يدفع للأستاذ الاتعاب المقدرة بمئة وخمسون الف ليرة سورية ورد الدعوى عن المدعى عليه اسعد. ان استأنف حسن سلهب القرار بمواجهة : حامي الوكيل فقط ولم يستأنفه بمواجهة اسعد وقد اصدرت الهيئة المخاصمة القرار موضوع هذه الدعوى. تلك هي وقائع الدعوى المنظورة. وبما ان الجهة طالبة المخاصمة تنعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في الطلب. وبما ان الدعوى بالأتعاب كانت بالأصل بمواجهة اسعد الا ان ادخال حسن جعل الدعوى بمواجهة الاثنين معا. وبما ان ادعاء أسعد بتفويضه من قبل حسن من أجل توكيل المحامي المدعي لقاء الاتعاب المتفق عليها أصبح ثابتا بنكول حسن عن حلف اليمين والتي تضمنت هذا المعنى مما يجعل اثر العقد ينصرف للأصل أي لحسن سلهب وفقا لأحكام المادة ١٠٦ من القانون المدني من حيث انه اذا ابرم النائب عقدا باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل طبقا للمادة المذكورة ويبقى الالتزام بذمة الاصيل وبما ان هذا يقتضي القول على ان حسن هو الملزم بدفع الاتعاب. وبما ان الاستئناف المقدم من حسن كان بمواجهة المحامي فقط مما يجعل القرار مكتسبا الدرجة القطعية بمواجهة اسعد واصبحت العلاقة محصورة بين المدعي وحسن سلهب. وبما انه يترتب على الناكل عن حلف اليمين ثبوت ادعاء المدعي حيث لم يعد من الجائز بعدئذ اثارة نقاط قد انقضت بالنكول عن اليمين لأن مثل هذا النكول يعني اقرارا بحقوق الجهة المدعية وفي هذا الصدد يقول السنهوري في وسيطه النكول) عن حلف اليمين الحاسمة بمثابة اقرار بالواقعة موضوع الدعوى وتكييفه هو تكييف الأقرار فاذا نكل الخصم عن حلف اليمين فلا يجوز له بعد ذلك ان يعود ويناقش الموضوع لأنه لابد ان يحكم عقب النكول (الوسيط ح ٢ فقرة ۲۹۹ احمد نشأت رسالة الاثبات فقرة ٥٦٣ ص مرقص سلیمان في الاثبات فقرة ٢٢٨ هامش (٤٩ وبما انه لم يعد من الجائز للمدعى عليه مناقشة اليمين وما احتوته وابراز الأوراق خلاف ما جاء باليمين وبما ان القرار في الواقع خالف الحدود الدنيا من المبادىء الاساسية في القانون مما ينم عن جهل فاضح بالقانون والمتمثل في التالي: 1. الاستئناف بمواجهة المحامي جعل الحكم قطعيا بحق المدعى عليه أسعد. 2. الاستئناف بالصورة المقدمة جعل العلاقة محصورة بين المحامي وحسن. 3. اليمين الموجهة والنكول عن حلفها جعل حسن هو الطرف الاصلي في الموضوع وان دور أسعد كان خاص على الوساطة وتطبيق الوضع على المادة ١٠٦ من القانون المدني. 4. ان العلاقة وقد اضحت مباشرة من المحامي وحسن فان هذا الاخير ملزم بدفع الاتعاب. 5. ان النكول عن حلف اليمين بمثابة اقرار من قبل الجهة المدعى عليها بواقعة الدعوى. وهذا الاقرار لايجوز الرجوع عنه الا لخطأ في الواقع. 6. لا يجوز للمدعى عليه حسن ان يبرز الحكم الذي لم يكن المحامي طرفاً اصليا فيه. 7. ان تجاهل المحكمة عن كل ذلك يجعل عملها مشوبا بالخطأ المهني الجسيم وطالما ان الامر كذلك. وطالما ان القضية مستكملة لشرائطها القانونية. وبما ان القرار الصادر عن الفرع متفق مع حكم القانون وما جاء باقوال الهيئة المطلوب مخاصمتها لا ينال من الرؤيا القانونية. لذلك تقرر بالاتفاققبول الدعوى شكلا. قبول الدعوى موضوعا.