• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ التخصيص في الشقة نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ استلامها بصرف النظر عن تسديد الأقساط

إذا ثبت استلام الشقة المخصصة ووضع اليد عليها، فإن أثر التخصيص ينصرف من تاريخ الاستلام في مواجهة الغير، سواء كان المخصص مستأجراً أو مالكاً، ولا يُقدح في ذلك عدم سداد الأقساط لأن هذا الأمر يظل من شؤون العلاقة الداخلية بين المخصص والجمعية.

نص الاجتهاد

إن القاعدة القانونية تقضي اعتبار التخصيص سواء كان مستأجرا أو مالكا يتم اعتبارا من تاريخ استلام الشقة التي خصص بها وبصرف النظر عن التسديدات للأقساط من عدمها لأن ذلك محصور بالعلاقة القائمة بين المختص والجمعية المناقشة: النظر في الدعوى ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ١٩٩٨/١٠/١١ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اسباب المخاصمة : 1. العلاقة الايجارية ابتدأت من ۱۹۸۹/۸/۲ اي قبل التسليم واعطاء الملكية لمدة سنتين. وان تأخير المشتري للعقار قبل تسجيله يجعل الإيجار صادرة عن غير مالك والمدعى عليه بالمخاصمة استلم الشقة في ۱۹۹۲ وبالتالي لا تتوافر في المدعي عليه المخاصم صفة المؤجر والمالك عند اجراء عقد الاجار 2. الكتاب المبرز صدر قبل اقامة الدعوى بثلاث سنوات والعقار مؤجر للسكن وممارسة مهنة فدعوى الاخلاء غير مسموعة. 3. يتوجب اعتبار دعوى الاخلاء مسألة مستأخرة. 4. طلبنا سماع الشهود المسمين من أجل اثبات الكيدية. امتنعت الهيئة عن سماع الشهود فضلا عن ان دعوى تثبيت البيع يشكل مسألة مستأخرة. 5. القرار خالف اجتهاد الهيئة العامة والمحكمة خالفت المادة / ٩٠ بينات . في القانون والمناقشة القانونية من الثابت على ان المدعى عليه بالمخاصمة سبق وانه اقام دعواه امام محكمة الصلح المدنية في حمص بمواجهة طالب المخاصمة تنص النزاع المدعى عليه باخلاء الشقة السكنية رقم / ١ / مقسم ۳۱ بناء المهندسين الزراعيين بالوعد الجديد للسكن إن الثابت على ان محكمة الدرجة الاولى قضت على المدعي بما طلب من حيث الاخلاء وقد ايدت ذلك محكمة الاستئناف. وبما انه من الثابت على ان الجهة طالبة المخاصمة تنعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم للاسباب الواردة على الطلب. وبما انه من الثابت من خلال الاحكام القطعية والعقد المبرز أن العلاقة الايجارية قد ابتدأت في ۱۹۸۹/۸/۷ ومن الثابت على ان المدعى عليه بالمخاصمة مخصص بالشقه السكنية اعتبارا من ۱۹۷۹٩/١٢/٢٤ وقد تم تسليمها اليه واصبحت تحت تصرفه. ١٩٨٦/٦/٢٩ وبما انه إن كانت الاسباب والحجج فان اجتهاد محكمة النقض المستقرنص على اعتبار المخصص بالجمعية لا يكون مالكا الا اعتبارا من تاريخ تسليمه واذا كان الأمر كذلك واذا كان الاجتهاد قد جعل المستأجر مالكا وتستحق عليه لعلة الاخلاء اعتبارا من تحقق الاستلام فانه من باب اولى ان يعتبر المطلوب مخاصمته مالكا وتتوافر فيه شرائط الملكية اعتبارا من تاريخ الاستلام. ولا يجوز للقضاء ان يكيل بمكيالين وبالتالي فان القاعدة القانونية تقضي اعتبار التخصيص سواء كان مستأجرا أو مالكا اعتبارا من تاريخ استلام الشقة التي خصص بها واعتبار ان هذا التاريخ تتوافر في اتفاق صفتي الملاك والمؤجر. وطالما ان الامر كذلك وطالما ان البيان المبرز وبصرف النظر عن التسديدات للاقساط من عدمها لان ذلك محصور بالعلاقة القائمة بين المخصص والجمعية ولايمكن ان يتعين على المركز القانوني لهذا التخصيص والذي اصبح جامعا لمقتضى المالك والمؤجر اعتبارا من تاریخ استلامه الشقه ووضع يده عليها وذلك في ١٩٨٦/٧. وبما ان العلاقة الايجارية ابتدأت // ۱۹۸۸/ وبالتالي فان المدعى عليه بالمخاصمة عندما عقد العقد المأجور كان يملك العقار أو خلال مع تملكه وقد توافر ذلك بالمدعي عليه فان من حقه المطالبة بالاخلاء لعلة التملك وبما ان المحكمة استخلصت نفي الكيدية وهذا الاستخلاص ومهما بلغ درجة الخطأ فيه فانه لا ينحدر الى مزية الخطأ المهني الجسيم والقرار جاء متفقا مع حكم القانون والاصول . لذلك تقرر بالاتفاقرد الدعوى شكلا. رد طلب وقف التنفيذ.