• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير أوصاف المأجور أو معالمه على نحوٍ ضار، كتحويل الشقة إلى قسمين بجدارٍ فاصل، يُعدّ تخريباً للمأجور ويبرر الإخلاء إذا ثبت الضرر

تغيير أوصاف المأجور أو معالمه على نحوٍ ضار، كتحويل الشقة إلى قسمين بجدارٍ فاصل، يُعدّ تخريباً للمأجور ويبرر الإخلاء إذا ثبت الضرر. واستنباط المحكمة للإساءة من الأدلة المبسوطة دون خبرة، أو عدم لزوم الخبرة في تقديرها، لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

إن تخريب المأجور يمكن تصوره باحداث المستأجر تغييرات ضارة في العين المؤجرة وإن الرأي الفقهي مستقر على ان تغيير معالم المأجور هو تخريب لأنه يتعلق أوصاف المأجور كما في حالة تحويل الشقة الى شقتين إن اشارة المحكمة إلى أن تجزئة الشقة إلى قسمين بواسطة جدار اسمنتي تعني تلفا في أوصاف المأجور وأن الضرر يعتبر موجودا وثابتا ومن حق المحكمة استنباط الاساءة على ضوء الادلة المبسوطة دون الحاجة إلى إجراء خبرة وإذا كان الامر يحتاج لخبرة فإن عدم استعمالها وإجرائها لا يمكن أن ينطوي على خطأ مهني جسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 26/8/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ القرار صدر بالأكثرية في حين أن المحكمة أثبتت خلافا للواقع إن القرار صدر بالاتفاق.2ـ الموكل لم يرتكب مخالفة نص المادة /5/ إيجارات.3ـ القرار صدر سابقا لأوانه وقبل استيفاء موجباته.4ـ اواديس صرح بلائحته المؤرخة في 3/1/1997 استعداده لتسليم المأجور وإزالة الحائط عند تسليمه المأجور والتزامه بكافة نفقات الإزالة فإن هذا يسري لحقه ولا يمتد أثره إلا الموكل الذي لا يسري بحقه والذي لم يستلم فسحته.من الثابت على أن الجهة المؤجرة (المدعى عليها بالمخاصمة) أقامت دعواها أمام محكمة الصلح المدنية في حلب ضد المستأجر طالب المخاصمة وشريكه اواديس طالبة التخلية من المأجور الذي سجل الرقم /3044/1 حلب السابعة لقيامها بتجزئته إلى فسحتين وإقامة جدار فاصل بين الفسحتيين.وقد أصدرت محكمة الصلح قرارها المؤرخ في 27/11/1997 والمتضمن الاستجابة لطلب الهيئة المدعية بالإخلاء لعلة التجزئة وإلزام الهيئة المستأجرة بالتسليم.وقد أيدت الهيئة المخاصمة بأكثريتها القرار الصادر بالإخلاء وبما ان طالب المخاصمة وقد تقدم بدعواه هذه طالبا إبطال القرار لشموله بأسباب الخطأ المهني الجسيم وفقا لأحكام المادة /71, 0/486 أصول.وبما أن النيابة العامة ترى الاستجابة لهذا الطلب.وبما إن تخريب المأجور يمكن تصوره بأحداث المستأجر تغيرات ضارة في العين المؤجرة بأن تقسيم المحل إلى قسمين ذلك أن إحداث مثل هذه التغيرات ضاره وهو تخريب أيضا بإبطاله أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من المرسوم 111 – 952/100 وبما إن الرأي الفقهي مستقر على أن هذا التقدير إذا لم يستقر عنه ضرر فإن الإضبارة لم تتحقق كما استقر أيضا على أن تغير معالم المأجور هو تخريب لأنه يتعلق بتغيير أوصاف المأجور كما في تحويل الشقة إلى شقتين.وبما أن المحكمة ارتأت بسلطتها التقديرية أن مثل هذا التقسيم يمكن تغيير معالم المأجور وبالتالي يعتبر تخريبا مستوجبا للإخلاء. وبما أن المحكمة أشارت إلى أن التجزئة لقسمين بواسطة جدار اسمنتي تعني تلفا في أوصاف المأجور فإن الضرر يعتبر موجودا وثابتا.وطالما أنه من حق المحكمة استنباط الإساءة على ضوء الأدلة المبسوطة دون الحاجة إلى إجراء الخبرة وإذا كان الأمر يحتاج إلى خبرة فإن عدم استعمالها وإجرائها لا يمكن أن ينطوي على الخطأ المهني الجسيم والفاحش وبالتالي فإن شرط دعوا المخاصمة غير متوفر.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا.2ـ رد طلب وقف التنفيذ.