إذا كان قرار ترقين العضوية في الجمعية التعاونية قراراً معلناً كاشفاً لا منشئاً، فإنه ينتج أثره رجعياً من تاريخ تحقق المركز القانوني الأصلي، ولا يعتدّ بالتصرفات أو القرارات اللاحقة التي تمسّ الحقوق السابقة على صدوره.
الحكم الصادر بترقين العضوية في الجمعية التعاونية معلن لا منشأ وبالتالي فإن هذا القرار يسري بأثر رجعي المناقشة: النظر في الدعوى ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ١٩٩٨/٦/١٦ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي اسباب المخاصمة : ١ – اعتبرت الهيئة الحكم الصلحي ۲۰۸٦٥ تاریخ ۱۹۹۵/۱۲/۱۷ المبرز في الدعوى على اعتبار ان العضو سراج ليس هو المستفيد الحقيقي من الانتساب لدى جمعيتنا وان زوجته فدوى فخري هي المشتركة الحقيقية. ولم ترى المحكمة فارق التاريخ بين قرار الوزارة باسقاط عقدية العضو وبين تاريخ الحكم الصلحي وتاريخ قرار الجمعية فقد صدر قرار الوزارة في ١٨ / ١٠ / ١٩٩٥. في حين ان القرار الصلحي صدر في ۱۹۹٥/١٢/٤ أي ان قرار الوزارة صدر قبل الحكم الصلحي . ۲ – اقرار الجمعية كان قبل ابلاغها قرار الوزارة بضعة في القضاء والقانون بما ان الحكم الصادر بترقين العضوية معلن لا منشأ وبالتالي فان هذا القرار يسري بأثر رجعي باعتبار ان تاريخ الانتساب يعود إلى ١٩٨٥/١/٣٠. وطالما ان هذا الحكم معلن لامنشأ فإن أي قرار يصدر بعد هذا التاريخ لايؤثر على حقوق المطلوب مخاصمتها والتي تعود الى ١٩٨٥/١/٣٠ والقرار جاء متفقا مع حكم القانون لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة:رد الدعوى شكلا . تغريم المدعي الف ليرة سورية.