تمنع قاعدة عدم الجمع بين إعانتين من صندوق آخر فقط إذا كان التعويضان مترتبين على ذات السبب والأساس القانوني؛ أما إذا اختلف سبب الاستفادة وطبيعة التعويض، فلا ينهض مانعٌ من المطالبة بتعويض مستقل.
إذا استفاد المحامي من صندوق اسعاف بسبب العمليات الجراحية فإن هذا لا يمنعه عنه الاستفادة من صندوق التقاعد بالنسبة لطوارئ العمل لاختلاف السبب والأساس القنوني لكلا التعويضين المناقشة: في القانونمن حيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب استفادته من تعويض طارىء عمل المقدم إلى خزانة تقاعد المحامين بسبب تعطيله مدة عن العمل لقاء قيامه بعملية جراحية بتبديل ثلاثة شرايين في القلب وقد صدر قرار مجلس إدارة مؤسسة خزانة التقاعد برقم ۱۷۲ تاريخ ١٩٩٨/٦/۱۷ برد طلبه. ومن حيث ان المادة ۲۲ من قانون تقاعد المحامين قد نصت على انه إذا اصيب المحامي المسجل في النقابة بحادث طارئ سبب له خسارة مادية كبرى وكان بحاجة للعون جاز لمجلس ادارة خزانة التقاعد اعطاؤه منحة لا تتجاوز المعاش الكامل لسنة واحدة الا اذا كان قد استفاد من صندوق اخر ومن حيث ان النص المذكور يمنع المنحة عن المحامي في حال استفادته من صندوق اخر. ومن حيث انه إذا استفاد المحامي الطاعن من صندوق اسعاف بسبب العمليات الجراحية فان هذا لا يمنع عنه الاستفادة من صندوق التقاعد بالنسبة لطوارئ العمل لاختلاف السبب والاساس القانوني لكلا التعويضين مما يجعل ما انتهى اليه القرار المطعون فيه الذي سار خلافا للمبادئ السالفة الذكر يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وصدر مشوبا بالقصور وسابقا لأوانه ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار المطعون فيه.