إذا كان الموظف قد حصل على دبلوم في التخطيط وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1966، استحق درجة إضافية واحدة عند التعيين، ويُحافظ على القدم المكتسب من المرتبة والدرجة السابقة قبل منح تلك الدرجة.
المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1966 قد نصت على منح الحاصل على دبلوم في التخطيط درجة اضافية واحدة عند التعيين في وظائف الدولة ومؤسساتها العامة أو المؤممة ويحتفظ المستفيد من الدرجة الإضافية بقدمه المكتسب من المرتبة والدرجة السابقة قبل الاستفادة من الدرجة الإضافية. المناقشة: فعن ذلك من حيث انه من الثابت بالدعوى ان المدعي محمد غياض بن أحمد قد حصل على إجازة الحقوق في عام ۱۹۷٥ وقد تم تعيينه في القضاء بالمرتبة الخامسة والدرجة الثانية بوظيفة معاون نيابة بدمشق بموجب المرسوم رقم ٧٥١ تاريخ ۱۹۸۱/۱۲/۲۹ وبموجب القرار رقم ۱۲ تاريخ ٩١٤/١٢/۱۱ الصادر عن رئيس مجلس ادارة معهد التخطيط منح شهادة دبلوم في اختصاص تخطيط القوى العاملة عن دورة عام ۱۹۸۰ – ۱۹۸۱. ومن حيث ان الدعوى لا تخرج عن كونها منازعة تدور حول تسوية وضعه الوظيفي فهي غير مقيدة بالمهلة المنصوص عنها في المادة ٥٣ من قانون السلطة القضائية المقررة للطعن بالإلغاء ويكون الطالب مقبولا من حيث الشكل. ومن حيث ان المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم ٥١ لعام ١٩٦٦ قد نصت على منح الحاصل على دبلوم في التخطيط درجة اضافية واحدة عند التعيين في وظائف الدولة ومؤسساتها العامة أو المؤممة ويحتفظ المستفيد من الدرجة الاضافية بقدمه المكتسب من المرتبة والدرجة السابقة قبل الاستفادة من الدرجة الاضافية. ومن حيث ان المدعي قد اتبع دورة تخطيط بعام ۱۹۸۰ – ۱۹۸۱ وحصل على دبلوم في تخطيط القوى العاملة مما يجعله مستحقا للدرجة الاضافية بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم / ٥ / لعام ١٩٦٦ اعتبارا من تاريخ تقديم الدعوى الواقع في ١٩٩٧/٦/١٢. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – منح المدعي محمد غياض بن أحمد درجة اضافية اعتبارا من تاريخ ١٩٩٧/٦/١٢ مع احتفاظه بقدمه المكتسب من المرتبة والدرجة السابقة وتسوية وضعه الوظيفي على هذا الاساس قرارا صدر بتاريخ ١١/٧/٢٠١٨ هـ و ٩ / ١١ / ١٩٩٨م.