إثبات نية القتل واجبٌ مستقل في جرائم القتل والشروع فيه، ولا تُستخلص من الفعل المادي وحده ما لم تقم قرائن وأدلة تؤكد قصد إزهاق الروح.
إن نية القتل عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه، فلا بد من إثباتها بصورة مستقل المناقشة: إن نية القتل عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه، فلا بد من إثباتها بصورة مستقلةوعلى المحكمة أن تثبت في قرارها إن المجرم قصد في فعلة إزهاق روح المجني علية والنية هذه من الأمور الباطنة التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابهافليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل إذا لم يقم من الأدلة ما يؤكد وجود هذا القصد لدى المجرم فإن الأفعال التي يقوم بها المجرم في كل حوادث القتل متحدة في مظهرها الخارجيوإنما تتميز كل حادثة عن الأخرى بالنية التي عقد عليها عزمه حين ارتكاب الجرم كما وأنه لا يعتبر جرح اثنين شروعاً في قتلهما ما لم تقم أدلة تؤيد قصد الفاعل بالقضاء على حياتهما معاً.