استحقاق الموظف لراتب الرتبة والدرجة التي رُفع إليها لا يبدأ بمجرد صدور قرار الترفيع، بل من التاريخ الذي حدده القانون لبدء مباشرة الوظيفة الجديدة أو الشخوص إلى مقرها، وفقاً لموضع الوظيفة من محل الإقامة.
المادة 17 من قانون الموظفين قد أقرت حق الموظف براتب الرتبة والدرجة المرفع اليها يبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ استلامه مهام وظيفته الجديدة إذا كان مقرها في محل اقامته أو اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ شخوصه إلى مقر وظيفته الجديدة إذا كان مقر الوظيفة خارج محل اقامته. المناقشة: النظر في الدعوى إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى المرسوم الطالب وعلى كافة الاوراق وعلى تقرير نائب الرئيس المقرر وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۳/۲٤/ ۱۹۹۸ وبعد سماع اقوال الطرفين. وبما ان الدعوى تقوم على ان مجلس القضاء الاعلى اصدر قراره رقم / ١٦٨٢ لـ المتضمن ترفيع المدعي بدء من تاريخ ١٩٩٧/٦/١ الا ان هذا القرار لم يصدر الا بتاريخ ١٩٩٧/٦/٣ وبما ان هذا التأخير يمس حقوقه. وبما ان المادة / ۱۷ / من قانون الموظفين قد اقرت حق الموظف بالترفيع لمجرد انقضاء سنتين كاملتين في درجته. وقد اشارت المادة / ۹۸/ من نفس القانون الى أن حق الموظف براتب الرتبة والدرجة المرفع اليها يبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ استلامه مهام وظيفته الجديدة اذا كان مقرها في محل اقامته أو اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ شخوصه الى مقر وظيفته الجديدة اذا كان مقر الوظيفة خارج محل اقامته. وبما ان اجتهاد الهيئة العامة استقر على ان حق الموظف باستحقاق راتب الدرجة الأولى التي رفع اليها لا يبدأ إلا من تاريخ استلامه الوظيفة أي بعد صدور الصك القاضي بترفيعه إذ لا يمكن مباشرة وظيفته الجديدة ولو كان مقرها في نفس محل اقامته الا بعد صدور الصك. وبما أن استحقاق المدعي للترفيع يبدأ من اول ١٩٩٧/٦/١ وقد اصدر مجلس القضاء الاعلى قراره قبل ذلك بمدة كافية (هيئة عامة ) ۲۰ – ۱۱/۸/ ۱۹۹۷ و ۷ – ١٩٧٦/١٢/٢٣ وبما أن المدعي كان محقا في دعوه. لذلك تقرر بالاتفاق – اضافة فقرة جديدة الى المادة الأولى من المرسوم رقم / ٦٦/ تاريخ ۱۹۷۷/۱/۳ لاجتهاده ويبدأ استحقاقه براتب الدرجة والمرتبة التي رفع اليها اعتبارا من ١٩٩٧/٦/١ والاعفاء من الرسوم