• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم تثبيت القاضي خلال مدة التمرين القانونية

إذا صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم تثبيت القاضي خلال مدة التمرين القانونية، فإن المجلس يكون قد باشر صلاحياته في الوقت المشروع دون تقيد بزمن خاص إضافي، ويكون قراره في نطاق التقدير الإداري غير قابل للمراجعة الموضوعية من جهة القضاء.

نص الاجتهاد

ان مجلس القضاء الأعلى غير مقيد بزمن معين لكي يستعمل صلاحيته في عدم تثبيت القضاة غير المشمولين بالحصانة مادام القرار قد صدر ضمن مهلة التدريب القانونية المناقشة: فعن ذلك : من حيث ان مجلس القضاء الأعلى قد اتخذ قرارا برقم ۱۲۸ تاريخ ١٩٩٥٨٢١ يتضمن صرف المدعي القاضي محمد بشار حناوي الخدمة خلال فترة التمرين وقبل التثبيت وتم تنفيذه بالمرسوم رقم ٢٦٥ تاريخ ١٩٩٥١٠١٧ ومن حيث ان المدعي يطعن في صحة تشكيل مجلس القضاء الاعلى مصدر القرار المذكور وفق ما رسمه القانون تبعا لاشتراك معاون الوزير القاضي فاروق مكي والنائب العام القاضي نزيه الحموي بالمجلس وهما ليسا من قضاة الفئة الثانية بالمرتبة الممتازة والدرجة الاولى ومن حيث انه مما لا جدال فيه ان القاضي فاروق مكي يشغل منصب معاون الوزير ندبا وأن القاضي نزيه الحموي يشغل منصب النائب العام ندبا ، فهما من عداد أعضاء مجلس القضاء الأعلى عملا بالمادة / ٦٥ / من قانون السلطة القضائية وطالما ان المادة /۱۱۷ / من القانون المذكور قد أجازت الندب من الفئة التي دون الفئة الثانية ولم تحدد أن يكون الندب من الفئة التي من التي دونه مباشرة والمطلق يجري على اطلاقه مالم يفيد بنص مما يجعل تشكيل المجلس صحيحا ووفق القانون. ومن حيث ان المدعي قد باشر عمله في القضاء بتاريخ ۲۱ – ۱۹۹۳۷ مما يجعل قرار المجلس رقم ۱۳۸ تاريخ ۲۱ ١٩٩٥٨ واقعا خلال فترة التمرين وقبل التثبيت ومن حيث أن مجلس القضاء الاعلى غير مقيد بزمن معين لكي يستعمل صلاحيته في عدم تثبيت القضاة غير المشمولين بالحصانة مادام القرار قد صدر ضمن مهلة التدرب القانونية ( هيئة عامة قرار رقم ١٣ تاريخ ١٥ ١٩٦٤٤ ) . ومن حيث ان مجلس القضاء الأعلى الذي مارس سلطته ضمن المهلة الممنوحة اليه في القانون واستند في قراره الى تحقيق يستقل في تقدير كفايته ، وقراره بهذا الشأن لا يخضع لمراقبة المحكمة الوجهة الموضوعية . ولما كانت الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجبة الرد .