الناقل البحري لا يتحمل إلا النقص أو الهلاك أو التعيب الذي يقع أثناء النقل البحري ويظهر في المحضر أو الشهادة المنظمة عند إدخال البضاعة إلى مستودعات المرفأ، أما الأضرار اللاحقة أو غير المثبتة في هذا المحضر فلا تُنسب إليه.
إن الناقل البحري مسؤول عن النقص والهلاك والتعيب الذي يحصل خلال مرحلة النقل البحري ومسؤليته هذه تنتهي عند تنظيم ضبط ادخال البضاعة إلى مستودعات المرفأ المناقشة: في المناقشة والقانون من حيث أن دعوى الجهة المدعية تستهدف الحكم على الباخرتين هانتا كـاربير وبابلويتر تمثلها شركة التوكيلات الملاحية بأن تدفعا لها بالتكافل والتضامن قيمة الاضرار اللاحقة باريسالية الشاي الواصلة إلى مرفأ اللاذقية على الباخرة بابلويتر موضوع وثيقة الشحن رقم ۱۲۰ كولومبو اقطرما من الباخرة الأولى هانتا كاربير والبالغة كميتها ٩٤٠٤ طرد وقيمة الاضرار ۹۳, ۷۲۱۹ دولار اميركي المعادل المبلغ ٣٤٠٥١٧ ل.س وقد قضت محكمة أول درجة للجهة المدعية بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ ٣٤٠٥١٧ ل.س اضافة للرسوم والمصاريف والفائدة التجارية بنسبة 5% من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء الى الجهة المدعية وكذلك الاتعاب ۱۰۰ ل.س ولدى استئناف القرار قبل كل من الطرفين قضت محكمة الاستئناف بالزام الجهة المدعى عليها ممثلة بشركة التوكيلات الملاحية بدفع مبلغ ۷۲۱۱۹۹ دولار اميركي للجهة المدعية أو ما يعادله بالعملة السورية بالسعر الموازي وعلى الايتجاوز مبلغ ٣٤٠٥١٧ ل.س مع الفائدة التجارية بنسبة ٥٠٪ من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء على الا تتجاوز المبلغ المحكوم به ورد استئناف الجهة المدعية موضوعا فيما عدا ذلك وتصديق باقي القرار المستأنف ورد استئناف الجهة المدعى عليها. ولما طعن بالقرار من قبل الجهة المدعى عليها شركة التوكيلات الملاحية اضافة للباخرتين هانيا كاريير ونايلوميتر قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه تأسيسا على ان شركة التوكيلات الملاحية لاتمثل الباخرة الاولى هانا كاريير التي لم تصل الى مرفأ اللاذقية وان اختصام شركة التوكيلات الملاحية بصفتها ممثلة للباخرة المذكورة مخالف لأحكام القانون واجتهاد هذه المحكمة المستقر وبعد تجديد الدعوى من قبل الجهة المدعية قضت محكمة الاستئناف باتباع النقض، وقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وجزئيا وفسخ الفقرة الحكمية الاولى في القرار المستأنف وتعديلها وذلك بالزام الباخرة المدعى عليها بابلاميتر ممثلة بشركة التوكيلات الملاحية مع مبلغ ۷۲۱۹۹۴ دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة السورية بتاريخ الدفع بأسعار البلدان المجاورة وفق نشرة المصرف التجاري السوري على أن لا يتجاوز المبلغ المدعى به و قدره ٣٤٠٥١٧ل.س مع الفائدة التجارية بنسبة 5% من هذا المبلغ اعتبارا من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء عليا لا يتجاوز رأس المال ورد الادعاء عن الباخرة المدعى عليها هانا كاريير شكلا لعدم صحة التمثيل ورد الاستئنافين موضوعا فيما عدا ذلك وتصديق باقي القرار المستأنف ومن حيث ان الجهة الطاعنة شركة التوكيلات الملاحية اضافة للباخرة بابلوميتر تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة وتطلب نقضه للأسباب الواردة في استدعاء الطعن. ومن حيث ان الطعن واقع للمرة الثانية فان محكمة النقض تنظر في هذه الدعوى بصفتها محكمة موضوع وحيث ان الادعاء ينصب على الاضرار اللاحقة بإرسالية الشاي موضوع وثيقة الشحن ۱۲۰ كولومبو وان عدد صناديق هذه الارسالية هو ٩٤٠٤ صندوق. وحيث تبين من الرجوع الى شهادة المرفأ ان الباخرة المدعى عليها بايلوميتر سلمت ٤٠١ صندوق منها ٨٤ صندوق اغلفتها مبللة بالماء ويكون الباقي وقدره ٤ صناديق مفقودة. ومن حيث ان الناقل البحري لا يسأل إلا عن الاضرار التي تلحق بالبضاعة والمحددة بشهادة المرفأ وقد استقر الاجتهاد القضائي على انه في حال وجود شبهة بالبضاعة حسب شهادة المرفأ يكون الناقل البحري مسؤولا عن كل ضرر بصدد تلك الشبهة. وبما ان شهادة المرفأ في هذه الدعوى اشارت إلى وجود ٨٤ صندوقا فقط اغلفتها مبللة بالماء وثلاث صناديق مفقودة وبذلك فان الشبهة بالأضرار تكون ناتجة عن التبلل وكذلك النقص وإذا كانت الكشوف النهائية الجارية على الارسالية في المحافظات قد اشارت الى تكسير في عدد من الصناديق الا ان هذا النقص الناتج عن التكسير لم يرد ذكره في شهادة المرفأ وبالتالي فان الناقل البحري لا يتحمل قيمة النقص الحاصل في مستودعات المؤمن له ضمن المحافظات وانما يسأل عن الضرر الناتج عن البلل بالصناديق فقط وفق ما هو محدد بتقرير الخبرة بالنسبة للإرسالية موضوع وثيقة الشحن ۱۲۰ كولومبو وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم ۱۲۹۸ تاريخ ۱/۱۳/ ۱۹۹۲ الذي ورد فيه ان الناقل البحري مسؤول عن النقص والهلاك والتعييب الذي يحصل خلال مرحلة النقل البحري ومسؤوليتها هذه تنتهي عند تنظيم ضبط ادخال البضاعة الى مستودعات المرفأ مما يجعل العبرة في تحديد النقص أو الهلاك الذي لحق بالبضاعة لما يتضمنه الادخال من معلومات حول هذا الامر ولا يعتد بأي ضرر بعد تنظيم محضر يتضمنه ضبط الادخال إلا اذا كان الضرر الموما اليه قد اشير اليه في المحضر المذكور ومتوافقا مع ما ورد فيه مما لا وجه المسائلة الناقل البحري عن الاضرار التي لم يشر اليها ضبط الادخال. ومن حيث ان قيمة الضرر حسب الوثائق المبرزة وتقرير الخبير هي كما يلي ٣ صناديق مفقودة ٤٢ كغ وزن الصندوق الواحد ١٢٦ كغ x ١,٨۲ دولار سعر الكيلو غرام الواحد = ۲۳۹,۳۲ دولار أمريكي وهي قيمة النقص وان قيمة الضرر الناتج عن البلل بالماء حسب تقرير الخبرة المستعجلة = ۲۱۸۷ كغ مبلل ومعفن وغير صالح للاستهلاك تألف ١,١٠٠ دولار سعر الكغ الواحد ٣٩٨٠,٣٤ دولار أي ان مجموع قيمة السند اللاحق بالبضاعة موضوع وثيقة الشحن المدعى بها = ۲۹۳۳۲ + ۹۸۰,۳ دولار = ٤٢٠٩٦٦ دولار يضاف الى ذلك نفقات الاصلاح الواردة في تقرير الخبرة والبالغة ٨٤٠ ل.س اكياس خيش × ٨ = ٤٨٠ أجور استصلاح وقيمة أكياس نايلون ٢×٦٠ ۱۲۰ ل.س واجور اتلاف ۱۵۰ ل.س واجور تخزين ۱۰ ل.س فيكون المجموع ۱۹۹۰ ل.س. ومن حيث الفائدة بالنسبة للفقدان تسري من تاريخ الادعاء اما بالنسبة للتعويض عن الضرر الذي اصاب البضاعة بسبب البلل فتسري من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية على ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة المستقر. ومن حيث ان القرار المطعون فيه سار على غير هذا النهج وكذلك القرار المستأنف لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق ما يلي: ١ – نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للباخرة الطاعنة بايلوميتر وفسخ القرار المستأنف والزام الباخرة المدعى عليهـا بابليـوتير ممثلة بشركة التوكيلات بأن تدفع الى الجهة المدعية مبلغ ٤٢٠٩٦٦ دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة السورية حسب اسعار البلدان المجاورة