• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة النقض بالنظر في طلب رد القاضي إذا كان المطلوب رده من قضاتها أو من ممثلي النيابة العامة لديها

يُثار طلب رد القاضي أمام الجهة التي حدّدها القانون حصراً بحسب صفة القاضي المطلوب رده، ولا يصح تقديمه إلى غير المحكمة المختصة، وإلا حكم بعدم قبوله شكلاً.

نص الاجتهاد

تنظر محكمة النقض في طلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها المناقشة: النظر في الدعوى ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى لعدم الاختصاص بتاريخ ١٩٩٨/٦/١٥ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: في الوقائع : تقدم طالب الرد محمد خشان جازية يمثله المحامي محمد فاروق قنوت بدعوى الى الهيئة العامة لمحكمة النقض يطلب فيها الحكم برد رئيس محكمة النقض القاضى مروان الاسود عن المشاركة بالفصل في الدعوى المقامة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض والمسجلة برقم ٦ لعام ۱۹۹۸ للاسباب المذكورة في لائحة دعوى طلب الرد. ومن حيث ان الفقرة الثالثة من المادة ۱۷۸ من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على ان تنظر محكمة النقض في طلب الرد اذا كان القاضي المطلوب رده من قضائها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها كما ان قرار توزيع الاعمال الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض برقم متفرقة ٢٦ تاريخ ٣/٩/ ۱۹۹۸ قد تضمن ان الغرفة التي تنظر بدعاوى الغرفة الناظرة في قضايا المخاصمة رد القضاة ومن حيث ان القاضي المطلوب رده هو من قضاة محكمة النقض وان الجهة طالبة الرد قد تقدمت بدعواها الى الهيئة العامة لمحكمة النقض خلافا للنص القانوني المنوه عنه ولقرار توزيع الأعمال الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض مما يوجب رد الدعوى شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق رد الدعوى شكلا