• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي باتخاذ إجراءات المحافظة على حقوق الدائن ولو كان الدين ثابتاً بحكم صادر عن المحكمة الروحية

تنعقد ولاية القضاء العادي في الإجراءات الرامية إلى المحافظة على حقوق الدائن، ولو نشأ الدين عن حكم صادر عن محكمة روحية، ما دام المطلوب هو إجراءً تحفظياً أو تنفيذاً لا يمسّ اختصاص الجهة التي أصدرت الحكم في أصل الحق.

نص الاجتهاد

يختص القضاء العادي باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على حقوق الدائن ولو كان الدين ناشئا عن حكم قضت به المحكمة الروحية .