إذا كانت الأضرار الواقعة على العقار الزراعي قابلة للإصلاح والمعالجة ولا ترقى إلى الضرر المستديم، فإنها تُعد أضراراً مؤقتة ويكون الاختصاص لمحكمة الصلح المدنية.
الأضرار اللاحقة بأرض المدعي هي أضرار مؤقتة وليست دائمة لأنه بالامكان اعادة اصلاح ما خسرته الارض من المجرور وغسل الارض بالمياه وتسميدها وحراثتها ورشها بالمبيدات كما يمكن تجديد نمو الاشجار وتقليمها وهذه الاضرار لا يمكن وصفها بالاضرار المستديمة مما يجعل الاختصاص معقودا لمحكمة الصلح المدنية عملا بالمادة 63 من قانون أصول المحاكمات المدنية المناقشة: في القانون من حيث ان المدعي طالب تعيين المرجع كان قد تقدم بدعوى قال فيها انه يملك العقار رقم ١٥٠٤ من منطقة دمرخو العقارية وهو زراعي ومجاور للعقار ٢٨٤١ من نفس المنطقة والذي فيه مجرور عائد للجهة المدعى عليها البلدية وبتاريخ ١٩٩١/٨/٢٤ واثر تشغيل محطة الضخ حدث انفجار في قساطل المجرور في القسم المحاذي لعقار المدعي وتسربت محتويات المجرور وغمرت كامل عقار المدعي والحقت اضرارا به وبعد اجراء الخبرة اصدرت محكمة الصلح قرارها بالزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ٢٠٩٤٥٥ ليرة سورية ولدى استئناف القرار اصدرت محكمة الاستئناف قرارها برد الدعوى لعدم الاختصاص القيمي فأقام المدعي دعواه امام محكمة البداية التي أصدرت قرارها برد الدعوى ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها برد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي. ومن حيث يتبين من تقرير الخبرة في الدعوى الاضرار اللاحقة بأرض المدعي هي اضرار مؤقتة وليست دائمة لأنه بالإمكان اعادة اصلاح ما خسرته الارض من المجرور وغسل الارض بالمياه وتسميدها وحراثتها ورشها بالمبيدات كما يمكن تجديد نمو الاشجار بتقليمها وهذه الاضرار لا يمكن وصفها بالأضرار المستديمة مما يجعل الاختصاص معقوداً لمحكمة الصلح المدنية عملا بالمادة ٦٣ من قانون اصول المحاكمات المدنية. لذلك وعملا بأحكام المادة ١٩٣ وما بعدها من قانون اصول المحاكمات المدنية تقرر بالإجماع تعيين محكمة الصلح المدنية باللاذقية مرجعا لرؤية هذه الدعوى.