إذا طلب الخصم استحقاق مال منقول متنازع عليه وقرر أنه لم يتصرف به بيعاً أو هبةً أو إخراجاً من ملكه، وجب على المحكمة أن توجه إليه يمين الاستحقاق تلقائياً، وإغفال ذلك يوجب نقض الحكم.
إن يمين الاستحقاق المنصوص عنها بالمادة 2/123 من قانون البينات تحلفها المحكمة تلقائيا إذ استحق أخذ المال المنقول المتنازع عليه ورتب دعواه على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من لكه بوجه من الوجوه . المناقشة: في المناقشة والقانون من حيث ان دعوى المدعي تستهدف وقف التنفيذ بالملف التنفيذي رقم ۲/۷۲ لعام ۱۹۹۸ و تثبيت شرائه لحق استثمار المحل رقم ٢٢٠١ / ١ وتسجيله لدى مالية عفرين والحكم باستحقاقه للأموال المحجوزة بالملف التنفيذي المشار اليه ورفع الحجز التنفيذي عن صحيفة العقار لدى مالية عفرين والغاء ضبط الحجز المؤرخ في ۱۹۹۷/۱۲/٣١ وانتهت محكمة الاستئناف بفسخ حكم محكمة اول درجة الذي قضى برد الدعوى ومن ثم تثبيت شراء المدعي المستأنف لحق استثمار المحل رقم ۱/۲۲۰۱ من المدعى عليه مصطفى بن رشيد ونقله وتسجيله لدى الدوائر المختصة اصولا . واستحقاق المدعي للاشياء المحجوزة موضوع ضبط الحجز التنفيذي المؤرخ في ۱۲/۱۹/ ۱۹۹۷ واعتبار هذا الحجز كأن لم يكن وترقين اشارة الحجز عن حق استثمار الدكان موضوع هذه الدعوى والموضوعة لدى مالية عفرين بكتابها رقم ١٣٧٦ / ٣ تاريخ ٣/٢٤/ ١٩٩٧ لمصلحة الدائن حسانو حسانو وتثبيت قرار وقف التنفيذ بالملف التنفيذي رقم /۷۲م لعام ۱۹۹۸ واعادة بدل كفاله وقف التنفيذ لمسلفهـا اصـولا وتضمين المستأنف عليه حسانو الرسوم والمصاريف والاتعاب مئة ليرة سورية واعادة التأمين الاستئنافي الى المستأنف اصولا ومن حيث ان الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه وصوله لهذه النتيجة ويطلب نقضه للأسباب باستدعاء الطعن. ومن حيث ان المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه لم تقض بالرد على الطلب الذي تقدم به وكيل المستأنف عليه حسانو بخصوص الموافقة على تنحي المستشار زكريا الناشد للأسباب المبينة بالطلب لا سلبا ولا ايجابا وقد قرر رئيس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا ضبارة الدعوى. ومن حيث انه يتوجب على المحكمة الرد على جميع الدفوع التي اثارها الخصوم عملا بالمادة ٢٠٤ من قانون اصول المحاكمات المدنية تحت طائلة الطعن بها. ومن حيث انه بالإضافة لما ذكر فان الجهة الطاعنة اثارت في لائحة طعنها ان المحكمة لم توجه يمين الاستحقاق للمطعون ضده الاول للأشياء المحجوزة موضوع ضبط الحجز التنفيذي رقم ۲۷م لعام ۱۹۹۷ والمؤرخ في ١٩٩٧/١٢/٣١ . ومن حيث ان يمين الاستحقاق المنصوص عنها بالمادة ۲/۱۲۳ من قانون البينات تحلفها المحكمة تلقائيا اذا استحق اخذ المال المنقول المتنازع عليه ورتب دعواه على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من ملكه لوجه من الوجوه . ومن حيث ان هذين السببين كافيان لنقض الحكم المطعون فيه ويتيح للطرفين اثارة دفوعهما مجدداًلهذه الاسباب تقرر بالاتفاق ما يلى: نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه.