إذا ثبتت العلاقة الشركية بين الخصوم، وجب اللجوء إلى تصفية الشركة وإجراء المحاسبة لإثبات الحقوق والديون، ولا يجوز إحلال اليمين المتممة محلّ هذا الإجراء لأنها وسيلة لاستكمال دليل ناقص لا لإنشاء دليل غير موجود.
اليمين المتممه لا تقوم مقام تصفية الشركة وإجراء المحاسبة لأن اليمين المتممة لا توجه إلا لإستكمال أدلة نقصة ولا تحل محل أدلة غير موجودة . المناقشة: في المناقشة والقانون من حيث ان المدعي يهدف من دعواه الحكم على المدعى عليه بدفع مبلغ ٦۲۷۲۹ ل.س لقاء ما دفعه لصالح مشروع تعهد وتنفيذ بناء المسلخ البلدي في ناحية كفر تخاريم وكذلك مبلغ ۳۳۰۰ ل.س المدفوعه من قبله للمدعو ابراهيم غنيمه اضافة للرسوم والمصاريف والفائده القانونية والارباح خلال سير الدعوى حصر المدعي دعواه بمذكرته المؤرخه في ٢٤ /٤/ ۱۹۹۳ بالمبلغين المذكورين وصرف النظر عن المطالبة بالارباح والفوائد وقنعت محكمة اول درجة للمدعي الطلب ورد الدعوى بالزيادة وقلب الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي بحدود المبلغ المطلوب وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب. ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعى عليها قضت محكمة الاستئناف بتصديق القرار المستأنف. ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله لتلك النتيجة وتطلب نقضه للاسباب الواردة باستدعاء الطعن. ومن حيث انه ثابت من أقوال الطرفين ومن شهادة الشهود المستمعين امام محكمة اول درجة ان العلاقة بينهما هي علاقة شراكة ولابد من اجراء المحاسبة بينهما بمعرفة خبير حسابي وحل تصفية الشركة وثبوت مديونية الطاعن لان اليمين المتممة لا تقوم مقام تصفية الشركة واجراء المحاسبة ولان اليمين المتممة لا توجه الا لاستكمال أدلة ناقصة ولا تحل محل ادلة غير موجودة. ومن حيث ان المحكمة تصدر القرار المطعون فيه تثبت قيام الشركه مما كان يتوجب عليها اجراء المحاسبة بين الطرفين لان اليمين المتممة لا تفي بالغرض ويكون ما جاء في السبب الأول من اسباب الطعن ينال من القرار المطعون فيه ويعرضه للنقض. ومن حيث ان تثبيت الحجز الاحتياطي هو في غير محله القانوني لان الطاعن تقدم بدعوى اعتراض الحجز وقضت محكمة البداية برفعه وصدق استئنافا كما هو ثابت من القرارين المبرزين في استدعاء الطعن لذلك فان ماورد في السبب الثاني في استدعاء الطعن ينال منه ويعرضه للنقض أيضا لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق ما يلي: ۱ – نقض الحكم المطعون فيه لما سلف ذكره.