الحكم الجماعي الصادر بالأكثرية لا يكون سليماً ما لم يُبيّن في أسبابه ردّاً على المخالفة أو يواجهها مواجهةً صريحة، لأن إغفال ذلك يُعد مخالفةً للقانون تُوجب النقض.
في حال صدور قرار قضائي جماعي بالاكثرية يتوجب على الاكثرية مناقشة المخالفة تحت طائلة النقض المناقشة: في القانون : حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب اعتبار صك التحكيم المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٤ – ١٠ – ۱۹۹۳ مشمولا بالانقضاء والسقوط وذلك لاعتذار بعض المحكمين المفوضون بالصلح عن متابعة المهمة وأصدرت محكمة البداية قرارها برد دعوى الجهة المدعية شكلاء ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف بالاكثرية وبمخالفة رئيس المحكمة قرارها بتصديق قرار محكمة البداية . وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة في لائحة الطعن وحيث أنه تبين من الحكم المطعون فيه انه لم يرد فيه أي رد على أسباب مخالفة رئيس المخالفة وهذه الأمور من النظام العام لذلك كما هو مستقر عليه الاجتهاد القضائي مخالفا مخالفا بذلك نص المادة ١٣٨ قانون أصول المحاكمات مما يجعل الحكم قد صدر مخالفا للقانون ويتعين نقضه والنقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية أسباب الطعن التي للطرفين اعادة طرحها مجددا أمام محكمة الموضوع.