إذا أبطلت محكمة المخاصمة القرار المطعون فيه، عادت الدعوى إلى حالتها القانونية السابقة للنقض، ويجب ترتيب الأثر القانوني لذلك على ما أُهمل من وثائق أو دفوع منتجة في النزاع. كما يمكن قبول البينة الشخصية لإثبات تقاضي الفائدة الفاحشة متى كان هذا الإثبات جائزاً وفق الاجتهاد المستقر.
إن ابطال القرار القضائي من قبل محكمة المخاصمة يعود بالدعوى الى الوضع القانوني قبل النقض يجوز اثبات تقاضي الفائدة الفاحشة بالبينة الشخصية أعمالا لاجتهاد الهيئة العامة 88/101 لعام 1995 المناقشة: في المناقشة والقضاء : من حيث أن دعوى المدعي تهدف الى منع المدعى عليها من معارضة في مبلغ الدين البالغ مليون ليرة سورية واعتبار الدين متغطيا بالفوائد الفاحشة التي تقاضتها منه على النحو المبين في استدعاء الدعوى ومن حيث أن محكمة الاستئناف المدنية بطرطوس انتهت الى تأييد محكمة الدرجة الأولى التي قضت برد الدعوى تأسيسا على عدم جواز اثبات الوفاء بالبينة الشخصية ضد سند كتابي مادام أصل الدين لم يقتطع منه أي جزء مقابل الفائدة الفاحشة التي يدعيها الطاعن المدعي ومن حيث انه لدى الطعن بالحكم الاستئنافي أمام محكمة النقض أصدرت الغرفة المدنية الثالثة قرارها رقم أساس ٦٤٢٠ قرار ١٨٤٦ تاريخ ٥١٦ ١٩٩٤ برفض الطعن أي تصديق الحكم الاستئنافي المنوه عنه آنها ومن حيث ان الطاعن لجأ الى اقامة دعوى المخاصمة أمام الهيئة الغرفة العامة لمحكمة النقض على الهيئة مصدرة القرار الصادر عن المدنية الثالثة بمحكمة النقض بداعي وقوع تلك الهيئة بالخطأ المهني الجسيم طالبا ابطاله والتعويض ومن حيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم أساس ۱۰۱ قرار ۸۸ تاریخ ۱۲ ۱۹۹٥٦ قررت ابطال قرار الغرفة المدنية موضوع المخاصمة المنوه عنه واعتبار هذا الابطال يقوم مقام التعويض تأسيسا على التفات الهيئة المبطل قرارها عن وثيقة هامة منتجة في النزاع وهو ما ورد في استدعاء الدعوى حول تقاضي المدعى عليها المطعون ضدها الفائدة فاحشة وجواز اثبات ذلك بالبينة الشخصية . ومن حيث ان قرار الهيئة العامة بابطال قرار النقض رقم ٦٤٢٠ / ١٨٤٦ تاريخ ١٩٩٤٥١٦ من شأنه أن يعود بالدعوى الى الوضع القانوني قبل النقض ومن حيث ان ماورد في قرار الهيئة العامة رقم ۱۰۱ / ۸۸ تاريخ ١ ٦ – ١٩٩٥ واجب الاعمال للاثر القانوني الذي ينتجه من وجوب قبول البينة الشخصية لاثبات تقاضي المدعى عليها المطعون ضدها الفائدة الفاحشة بالبيئة الشخصية ونقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه لهذه الناحية