• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بنظر دعوى تثبيت بيع العقار بالتراضي المبرم مع جهة الإدارة متى كان الطلب منصباً على تثبيت البيع لا على الطعن في القرار الإداري بفسخه

العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة الطلبات المعروضة؛ فإن انصبت على تثبيت عقد بيع عقاري بالتراضي وتنفيذه وتسجيله، دون منازعة موجهة إلى إلغاء قرار إداري مستقل، اختص القضاء العادي بنظرها ولو كانت الجهة المتعاقدة من أشخاص القانون العام.

نص الاجتهاد

إن القضاء العادي هو المختص بنظر النزاع القائم مابين المحافظة والشخص العادي على طلب تثبيت بيع بالتراضي لعقار بحسبان إن الطلب ينصب على تثبيت البيع لا على الغاء القرار الاداري المناقشة: في الرد على أسباب الطعن : حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب الزام الجهة المدعى عليها رئيس مجلس مدينة حماة اضافة لوظيفته . بتسجيل المقسمين ٣٣٤٣٣٣ منطقة عقارية الجاجية بحماة وتسليمهما له بعد أن سدد قسما من الثمن وامتنعت عن قبض الباقي من نتيجة شرائه منها بالعقدين رقم ۲۳۰ و ۲۲۹ تاریخ ۳۰ ۱۲ – ١٩٧٦ المبرزة بالدعوى وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بالزام الجهة المدعى عليها بتسجيل المقسمين على اسم المدعي في السجل العقاري والزامها بتسليم المقسمين للمدعي . واجازة المدعي بدفع بقية الثمن / ١٧٤٥٦ / ليرة سورية. وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت الحكم البدائي وقضت برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي وعليه ولما كان يتضح من العقدين المبرزين مستند المدعي الطاعن في دعواه أن العقدين كل منهما عبارة عن عقد بيع بالتراضي لبيع أراضي في المنطقة الصناعية بحماة . وحيث أن الادعاء يقوم على طلب تثبيت العقدين وليس على طلب فسخ قرار مجلس المدينة بالغاء البيع وحيث أنه لا يحق للجهة المدعى عليها الطاعنة الانفراد بفسخ العقدين وعدم تنفيذهما ومن ثم التمسك بقرار الفسخ الصادر عنها لاعتبار الاختصاص يعود المقضاء الاداري وذلك بحسبان أن شروط عقدي البيع موضوع الدعوى لم تتضمن شرط غير عادي كما أن العقدين يتعلقان بمرفق عام مما يجعل المنازعة حول العقارين من اختصاص القضاء العادي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يتعين عليها بحث العقدين المطلوب تثبيتهما . وليس قرار الجهة المطعون ضدهما بفسخ العقدين وحيث ان ماذهب اليه الحكم المطعون فيه كان خلافا لاحكــام العقدين والاجتهاد المستقر . وقد نالت منه أسباب الطعن ويتعين نقضه