• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية دون غيرها بشهر إفلاس التاجر عند تعدد محاله التجارية

يُحدَّد الاختصاص في دعوى شهر الإفلاس للمحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية للتاجر، فإذا تعددت محاله التجارية بقي هذا المركز هو المرجع المختص دون غيره، لأن قواعد الإفلاس الخاصة تقدَّم على قواعد الاختصاص العامة.

نص الاجتهاد

في حال تعدد المحال التجارية للمؤسسة التجارية تكون المحكمة المختصة لشهر الإفلاس هي التي يقع في دائرة ولايتها المركز الرئيسي للمؤسسة . المناقشة: من حيث ان الاسباب التي يعتمدها الطاعن تلخص بما يلي : 1. ان المطعون ضده اتخذ مدينة ادلب موطنا مختارا لتنفيذ تعهده وقد أقام فعلا في هذه المدينة واتخذ له مكتبا فيها وعلى هذا فان دائنه لا تجبر على ملاحقته في محل اقامته السابق . 2. ان محل اقامة المطعون ضده السابق في مدينة دمشق قد لا يكون له علاقة بتقصير المطعون ضده ، عن الدفع والشركة التي ينتمي اليها في دمشق قد لا يكون لها علاقة بهذا التقصير والعمل الخاص فالمحكمة المختصة للنظر في الدعوى هي اذا حتماً محكمة ادلب. 3. ان التعاقد قد تم في مدينة ادلب والتنفيذ تم في منطقة ادلب ومحل اقامة الخصم الفعلية في ادلب ومحل اقامته المختار في ادلب ايضا 4. فمن حق الطاعن مخاصمته امام محكمة ادلب دون سواها ان توقف المطعون ضده عن الدفع ثابت في الاضبارة فللمحكمة ان تقرر شهر افلاسه في محل توقفه عن الدفع وفي مكان عمله حيث يثبت هذا التوقف في مناقشة أسباب الطعن والرد عليها : من حيث ان الجدل بين الطرفين يدور حول تعيين المحكمة المختصة بشهر افلاس المطعون ضده . ومن حيث ان الجهة الطاعنة تستند فيما تدعيه من اختصاص محكمة ادلب بشهر الافلاس الى ان المدعى عليه اتخذ من هذه المدينة موطنا مختارا ومركزا لعمله بالنسبة للتعهد الذي ابرمه مع ادارة الخط الحديدي وهو التعهد الذي نشأت عنه الديون المنازع عليها وتنمسك بهذا الصدد بأحكام المادة ٤٣ من القانون المدني التي اعتبرت المكان الذي يباشر فيه التاجر تجارته أو حرفته موطنا بالنسبة لإدارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة ومن حيث ان المشترع استن لقضايا الافلاس قواعد خاصة يتحتم الرجوع اليها واعمال احكامها دون الاعتداد بقواعد القانون العام اذا كانت تخالفها و من حيث ان المادة ٦٠٧ من قانون التجارة عهدت الاختصاص بشهر الافلاس للمحكمة الابتدائية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية وأوجبت اللجوء الى تعيين المرجع على هذا الاساس فيما اذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر افلاس التاجر نفسه . ومن حيث انه يستفاد من هذه القواعد ان التشريع التجاري تبنى مبدأ وحدة الافلاس بالنسبة للتاجر الواحد وأوجبت فيما يتعلق بتعيين المحكمة المختصة الرجوع الى محكمة مركزه الرئيسي على اعتبار انه المكان الذي توجد فيه قيوده و دفاتره وتتجمع فيه العناصر التي تعين على البت في شؤون الافلاس وتبسيط اجراءات التفليسة وأعمال الوكلاء . ومن حيث انه في حال تعدد المحال التجارية تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرة ولايتها المركز الرئيسي للتاجر ويجب تعيينها مرجعا للنظر في شهر افلاس التاجر دون محاكم محلاته الاخرى ومن حيث ان الاخذ بهذه القواعد يؤدي الى تقييد ما ورد في القانون العام من تقرير اختصاص متميز لمحكمة الموطن المختار او محل مباشرة اعمال الحرفة بصورة تحول دون صدور احكام متعددة بشهر افلاس التاجر الواحد تحقيقا للمبادئ التي قررها واضع القانون التجاري بهذا الصدد ومن حيث ان الجهة الطاعنة لا تجادل في ان المطعون ضده عضو في شركة تجارية تضامنية تتعاطى أعمال التعهد ومركزها الرئيسي في دمشق بدليل أنها أبرزت ربطا باستدعاء دعواها الاذاعة التجارية المتعلقة بالشركة المذكورة فان محكمة المركز الرئيسي بدمشق تغدو على هذا الاساس هي الصالحة للنظر في الدعوى ومن حيث أنه يبين من جهة ثانية ان ما قام به المدعى عليه لا يخرج عن كونه عملا من اعمال التعهد التي تدخل في نطاق عمل الشركة التي ينتمي اليها فان ما تثيره الجهة الطاعنة من ان ذلك يشكل عملا جديدا أو حرفة جديدة لا يأتلف مع الوقائع الثابتة وليس من شأنه تبديل قواعد الاختصاص ومن حيث أنه يظهر مما تقدم ان اسباب الطعن لا تقوم على اساس فانه يتعين رفض الطعن تطبيقا للمادة ٢٥٩ من قانون اصول المحاكمات لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن