الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية والرسوم من حيث ترتيبها أو عدمه ينعقد لمجلس الدولة وحده وفقاً للقانون الخاص به، والاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً حتى لو لم يدفع به الخصوم.
إن الجهة المختصة للنظر بالمنازعات الضريبية من حيث ترتبها من عدمه هي مجلس الدولة وفق احكام القانون /1/ لعام 1993 المناقشة: في القضاء : حيث أن الدعوى تقوم على طلب الحكم بمنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية بالرسوم التي حققتها عليهم من أعمال تزفيت الطريق موضوع الدعوى والواقع أمام عقارهم لعدم توجبه أصلا ، ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد محكمة الدرجة الاولى بمنع المدعى عليهما من معارضة الجهة المدعية بالرسوم التي حققتها ، ومن حيث ان الطعن المؤرخ ٢٥ – ١٠ – ۱۹۹۳ مستوجب الرفض شكلا لتقديمه بعد ميعاد الطعن لان الجهة الطاعنة تبلغت الحكم المطعون فيه بتاريخ ۲۲ – ۱۹۹۳۹ ومن حيث انه بمقتضى أحكام القانون /۱۱/ لعام ۱۹۹۳ يختص مجلس الدولة في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم وترد الدعاوى القائمة أمام القضاء والتي لم يفصل بها بحكم مبرم بتاريخ صدوره ، ومن حيث أن الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقاء نفسها ومن حيث أن سير الحكم المطعون فيه على خلاف ماسلف وتصديه للفصل في موضوع يخرج أمر النظر فيه عن اختصاص القضاء العادي يجعله عرضة للنقض