إذا كان التصرف محلّ النزاع قد وقع أو أُدّعي استحقاقه ضمن فترة الريبة في الإفلاس، وكان ذلك بعد تاريخ التوقف عن الدفع الثابت بقرار إعلان الإفلاس، جاز الحكم برفض دعوى الاستحقاق لقيام موجب إبطال التصرف أو عدم الاطمئنان إلى صحته.
إن طلب استحقاق متجر خلال فترة الريبة التي تجيز ابطال التصرف يجعل الدعوى مستوجبة الرفض المناقشة: من حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تقوم على طلب استحقاقها للمتجر العائد للمطعون ضده مفيد أبو زور تأسيسا على شرائه لهذا المتجر بكافة موجوداته وحيث أن دعوى الجهة المدعية أقيمت بتاريخ ١٩٩٤٦٤ وحيث أنه من الثابت بأوراق الدعوى أن البائع مفيد أبو زور قد أعلن افلاسه بالقرار الصادر عن محكمة البداية بالسويداء رقم ۱۱ تاريخ ١٩٩٤/٦/٣٠ كما هو ثابت بصورة هذا القرار المبرز أمام محكمة الدرجة الثانية مصدرة القرار المطعون فيه وحيث أنه الرجوع الى قرار اعلان الافلاس نجد أنه تضمن بالفقرة الثانية منه اعتبار المفلس مفيد أبو زور متوقفا عن الدفع اعتبارا من تاريخ ١١/١٩٩٤/٥ أي قبل اقامة هذه الدعوى وحيث أن تصرف المفلس بفرض صحته فانه يكون واقعا ضمن فترة الريبة التي تجيز ابطال هذا التصرفوحيث أنه وان كانت محكمة الموضوع لم تضع أدلة الجهة المدعية موضع المناقشة لتكوين قناعتها بأن التصرف غير صحيح الا أنه من الرجوع الى الادلة التي ساقتها الجهة المدعية الطاعنة فانها لا تكون القناعة على صحة هذا المتصرف الذي دفع بفترة الريبة ويكفي أن يكون الادعاء بالاستحقاق تم بعد فترة التوقف عن الدفع المحددة بقرار إعلان الافلاس ليجعل دعوى الجهة المدعية تستوجب الرفض . وحيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة صحيحا في القانون ولا يرد عليه ماورد بأسباب الطعن التي يتعين رفضها