• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المؤجر التعاون مع المستأجر لتصحيح الخطأ المادي في الحوالة البريدية المرسلة وفاءً للأجور متى ثبت وصولها إليه

تسديد الأجرة بالحوالة البريدية لا يُعدّ وفاءً منتجاً لآثاره في مواجهة المؤجر إلا إذا ثبت وصول الحوالة إليه، فإن ثبتت ووُجد فيها خطأ مادي باسم المؤجر التزم هذا الأخير بالتعاون على تصحيحه ضمن المدة القانونية؛ ويُسأل المستأجر عن عدم السحب فقط إذا ثبت أن سبب التعذر راجع إلى خطئه في الحوالة.

نص الاجتهاد

إن الخطأ الوارد باسم المؤجر في الحوالة المرسلة اليه من المستأجر بصدد وفاء الاجور المطالب بها يوجب عليه التعاون مع المستأجر على تصحيح الخطأ المادي في الحوالة البريدية المرسلة اليه ضمن المدة القانونية وأن يكون السبب في عدم تمكن المؤجر من سحب قيمة الحوالة مصدرة الخطأ في الحوالة وإثبات ذلك حتى يغتبر المستأجر مسؤولا عن ذلك المناقشة: في المناقشة القانونية : لئن كان يشترط في الاخلاء لعلة التقصير اشترط به المشترع شرائط متعددة ومنها توجيه البطاقة البريدية للمستأجر وبما أن الاجتهاد مستقر على أن الخطأ الوارد باسم المؤجر في الحوالة المرسلة اليه من المستأجر بصدد وفاء الاجور المطالب بها يوجب عليه التعاون المستأجر على تصحيح الخطأ المادي في الحوالة البريدية المرسلة اليه ضمن المدة القانونية وأن يكون السبب في عدم تمكن المؤجر من سحب قيمة الحوالة مصدره الخطأ في الحوالة واثبات ذلك حتى يعتبر المستأجر مسؤولا عن ذلك الا أن كل ذلك مشروط بوصول الحوالة الى المؤجر والاحتفاظ بها و بما أن المؤجر وخلال مراحل الدعوى انكر وصول الحوالات انيه أصلا وأنه لا يعلم عنها شيئاً وكان الأجدر حتى يعمل بالمبادىء السالفة الذكر ان يقوم المستأجر باثبات وصول الحوالات الى المؤجر وفق القواعد العامة بعد أن أنكر المؤجر ذلك وبما أن الملف لا يحوي على هذا الاثبات مما يجعل التقصير أمرا ما زال ثابتاً . وبما أن المحكمة وان أخطأت بالتعليل الا أن النتيجة كانت مع حكم القانون والاصول مما يجعل القرار بعيدا عن علة الخطأ المهني الجسيم .