• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت أن طلب الإخلاء مبني على هدمٍ وإعادة بناءٍ مرخّص، فإن المالك لا يُلزم قانوناً بإقامة بناءٍ أوسع أو مماثلٍ للبناء القديم

إذا ثبت أن طلب الإخلاء مبني على هدمٍ وإعادة بناءٍ مرخّص، فإن المالك لا يُلزم قانوناً بإقامة بناءٍ أوسع أو مماثلٍ للبناء القديم، ويكفي تحقق جدية المشروع وشمول الرخصة للعقار. كما أن تحليف اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ غير جائز قانوناً.

نص الاجتهاد

إن المشرع السوري اعطى المالك الحق في طلب التخليه من أجل الهدم وإعادة البناء ولو يشترط عليه كما هو الحال لدى المشرع المصري أن يأتي البناء أوسع لان الغاية من ذلك هو تجديد الابنية القديمة وفق ضابطة البناء في منطقة العقار إن تحليف اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ امر غير مقبول من الناحية القانونية المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : بما أن الخطأ المهني هو الخطأ الذي يتصل ويتعلق بالاصول الفنية للمهنة والجهل الفاضح بالمبادىء الاساسية للقانون أي الانحراف عن الحد الادنى للمبادىء الاساسية في القانون والتي تعتبر من بديهيات القانون والاهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى وقد ارتأى الفقه بهذا الصدد على أن الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق اليه لو اهتم بواجبه الاهتمام العادي . وعلى الاجمال فانه يشترط في الخطأ أن يكون مهنيا وأن يكون جسيما وأن يلحق الضرر بأحد المتخاصمين وبالمقابل فقد أخرج الفقه من دائرة الخطأ المهني الجسيم حالات خطأ القاضي في التقدير والخطأ في تفسير القانون وتقدير الوقائع واستخلاص النتائج الصحيحة وما يذهب اليه القاضي في تقدير الأدلة واستخراج النتائج منها ما دام ليس هنالك جهل في المبادىء القانونية الصريحة ( قواعد المرافعات للاستاذين العشماوي ص (۱۷۸) وبما أن ما يثيره المدعي من أسباب لا ترقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم . فالمحكمة أشارت الى ثبوت كون المأجور جزء من العقار المطلوب هدمه بضبط الكشف والخبرة الجاريان على العقار . وبما أن المشرع عندما اعطى المالك الحق في طلب التخلية من أجل الهدم واعادة البناء لم يشترط عليه كما اشترط المشرع المصري أن يأتي البناء اوسع لأن المشرع أراد من وراء ذلك تجديد الابنية القديمة وتنشيط حركة البناء في البلد ولم يجب أن يثقل كاهل المالك بأي شرط ليس من مقتضيات هذا الهدف والمشرع في كل هذا اكتفى بأن إشترط عليه أن يكون مرخصاً باقامة بناء جديد كامل فلم يشترط عليه توسيع البناء ولا تكييفه بصورة يأتي معها مشابها للبناء القديم تقتضي هذه المشابهة ليعود الى المأجور الجديد وعلى ذلك لم يكن المالك ملزماً بعد هدم المأجور باعادة بنائه الى حالته السابقة ويرى السنهوري على أن المشرع رأى أنه من المصلحة تشجيع الناس على البناء بكل الوسائل ولم يقيدهم بشروط مرهقة املا في أن يقدموا على البناء وأن يساعد ذلك في تفريج أزمة السكن . وعلى هذا فان السبب الثاني من أسباب المخاصمة غير مقبول قانوناً وبما أن المحكمة ليس لها الحق في التعديل والتغيير بل تقتصر مهمة القاضي على التثبت من إقامة بناء جديد كامل وهذا الأمر حجر أساسي في نظام الهدم وتجديد البناء وبدونه لا تستقيم الغاية التي رمى اليها المشرع من وراء النص على الاخلاء والمحكمة على حق عندما اكتفت بالرخصة لأنها تدل على شمولية البناء الجديد لكل العقار وهنا لا يسمع من المستأجر دفعه على أن المالك غير جاد في دعوى الهدم وإعادة البناء لأن القانون قد تكفل بابراءه من ضمانات للمستأجر اذا ما قضى بإخلائه من العين المؤجرة وأخصها العودة للمأجور ومع التعويض . ولجهة ثانية فان المالك لا يكلف نفسه هذا الجهد وهذه النفقات إلا اذا كان قد اعتزم حقيقة البناء الجديد وبالتالي فان الجدية في ابراز الرخصة أمر كاف لرد السببين الثالث والرابع . وبما أن تحليف اليمين على سبيل التحفظ أمر غير مقبول من الناحية القانونية وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وبالتالي فان السبب الخامس لا يقوم على أي أساس قانوني. وبما أن الوكالة التي تحمل التاريخ السابق لاقامة الدعوى كاف لاثبات الصفة وصحة التمثيل وبما أنه لا يجوز الخلط بين التقادم والسقوط لأن كل هذا لا يمكن القبول به في هذه القضية باعتبار أن الاجتهاد مستقر على أن المدة المحددة في رخصة البناء قابلة للتجديد ولا عبرة لانتهاء مدة التقاضي ولا تحسب من أصل الرخصة وبما أن المادة التاسعة من المرسوم ۱۱۱ تضمن على منح المستأجر المحكوم عليه بالاخلاء مهلة لإخلائه لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر وليس لأي كان أن يعقب على الحكم فيما قضى به من تحديد مهلة الاخلاء مادام أنه لم يخرج عن حديها الأنى والأقصى وبما أن كل الاسباب المثارة لا ترقى الى مستوى الخطأ المادي والقرار جاء متفقاً النصوص القانونية الواضحة مما يجعل هذه مع الدعوى من قبيل النيل بقوة القضية المقضية .