ردّ القاضي لا يُقبل إلا إذا استند إلى أحد الأسباب المحددة حصراً في القانون، ولا تُنشئ الشكاوى الإدارية أو الملاحظات على إدارة الجلسة سبباً جديداً للرد. وللمحكمة أن ترد طلب الرد شكلاً متى تبيّن لها عدم انطباقه على الحالات القانونية.
إن اسباب رد القضاة وردت بالمادة 174 اصول محاكمات على سبيل الحصر لا البيان إن تصرفات القاضي خلال ادارته لجلسات التقاضي لا تصلح لان تكون سببا للرد إذا لم يرد القاضي على اسباب الرد فإن المحكمة غير ملزمة بقبول طلب الرد شكلا إن تقديم شكوى لادارة التفتيش القضائي بحق القاضي لا يكفي لتحكم برده المناقشة: النظر في الطعن : ان أسباب رد القضاة انما وردت في المادة ١٧٤ من الاصول المدنية على سبيل الحصر لا البيان ، فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها وحيث ان كل ما ساقه الطاعن من وقائع مطولة انما لا يتصل بأي سبب من أسباب الرد الواردة على سبيل الحصر وأن يتصل بالقضايا القائمة أمامه وكانت تصرفات القضاة بما خولهم اياه القانون بغية ضبط المحاكمات والجلسات وتطبيق القانون لا تصلح لان تكون سببا للرد وحيث انه ليس محتما أن تقوم المحكمة بالتحقيقات فيما اذا أنكر القاضي المطلوب رده أسباب الرد . وليس من المحتم أن تقرر قبول طلب الرد شكلا . فاذا ما رأت أن اثارة طالب الرد يشكل سببا للرد قامت بالتحقيق ، اما وأنه اذا كان طلب الرد لا ينطبق على الحالات الواردة في المادة ١٧٤ من الاصول عمدت الى رده . والحكم يصدر في غرفة المذاكرة . وحيث ان تقديم تقديم شكوى لادارة التفتيش القضائي بحق القاضي المطلوب رده لا يكفي لان يشكل للرد ولا يحقق العداوة الشديدة ثم ان طالب الرد الطاعن قد تناول القاضي المطلوب رده في لائحة الطعن مما يمس بكرامته فهو الذي يخلق ما يسميه حالات الرد . وحيث ان ما سبق يرتب رد الطعن