• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتعلق ملكية الموكل بالعقار من تاريخ الوكالة الخاصة المبيحة للوكيل بيع العقار لنفسه أو للغير ولا ينقض هذا الأثر إلا بدليل كتابي

الوكالة الخاصة المبيحة للوكيل بيع العقار لنفسه أو للغير تُنشئ قرينةً على انتقال العلاقة بالعقار من الموكل إلى الوكيل منذ تاريخ تحريرها، ولا يُقبل نقض هذه القرينة إلا بكتابةٍ تعادلها أو بدليل كتابي مماثل؛ ويُعدّ هذا كافياً لرد دعوى ادعاء بقاء الملكية أو إساءة الوكيل استعمال الوكالة ما لم يثبت العكس ك...

نص الاجتهاد

المحكمة غير مكلفة على حث الاطراف لتقديم دفوعهم وبيان اقوالهم او الاعلان عن رأيها في النطق بالحكم اذا تضمنت الوكالة عبارات حول حق الوكيل ببيع العقار او قسما منه النفسه أو الغير فانه من تاريخ تحرير الوكالة تنقطع صلة الموكل بالعقار لا يلولته الى الوكيل ولا يقبل أي دليل ينقض هذه القرينة الا بدليل كتابي المناقشة: في الموضوع : بتاريخ ١٨ – ١٩٨٨ – ٥ تقدمت الجهة المدعية الطاعنة الى محكمة البداية المدنية في دمشق باستدعاء الدعوى الذي قالت فيه أنه اليها ارثا أسهما من العقار /٥١٥/ سوق الميدان ونظرا للثقة مؤرث الجهة المدعى عليها المرحوم محمد سالم العجلوني فقد نظموا له الوكالة الخاصة /٤٩٢ لعام ١٩٨٣ لدى كاتب عدل دمشق باجراء معاملات الافراز وتصحيح الاوصاف والبيع والفراغ لنفسه أو من يشاء الا أنه استغل ذلك وسجل العقار لاسمه في السجل العقاري لذلك فهي تطلب فسخ تسجيل كامل الاسهم المسجلة باسم المدعى عليهم واعادة الحال الى ماكانت عليه قبل تسجيل العقار لاسم مؤرث الجهة المدعى عليها انتهت محكمة الدرجة الاولى الى رد الدعوى وأيدتها محكمة الاستئناف بذلك فوقع هذا الطعن ومن حيث أنه بالاطلاع على جلسة ١٤ – ١٩٩٥ يتضح أن الاستاذ ظبيان وكيل بعض الطاعنين كرر أقواله كما أنه بجلسة النطق في الحكم ١٩٩٥٤٢٤ كرر أقواله وختمها وبما أن المحكمة غير مكلفة على حث الاطراف لتقديم دفوعهم وبيان أقوالهم أو الاعلان عن رأيها في النطق بالحكم فان ماجاء بالطعن لهذا السبب يغدو في غير محله ولا يلتفت اليه وبما أنه بالاطلاع على سند التوكيل موضوع الدعوى يتضح أنه جاء خاصا وبعبارات محددة لا تحتمل التأويل أو التفسير في حق الوكيل بيع العقار أو قسما منه لنفسه أو للغير وبالبدل الذي يريد وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها مما يعني أنه منذ تاريخ تحرير تلك الوكالة انقطعت صلة الموكلين بالعقار لأيلولته الى الوكيل وهذا يفيد قبض الثمن ولا يقبل من دليل عكس على ذلك الا البينة المعادلة لصك التوكيل أو بالكتابة على الاقل طالما أن الجهة المدعى عليها عارضت الاثبات بغير ذلك وطالما أن الجهة المدعية لم تحتكم الى ذمتها على نفي الدعوى. وبما أنه على ضوء ذلك فان الحكم المطعون فيه يغدو سليما مما انتهى اليه فان أسباب الطعن لا ترد عليه