• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تترتب مسؤولية المدين عن عدم تنفيذ الالتزام إلا من وقت الإعذار، ويُعد سكوت الدائن عن المطالبة قرينة على رضائه بالإمهال

تترتب مسؤولية المدين عن عدم تنفيذ التزامه من وقت الإعذار لا قبله، ويُعدّ سكوت الدائن عن المطالبة قرينةً على رضائه بالإمهال، ما لم يقم ما يثبت خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

أن اليمين إنما شرعت أما لتأكيد الإنكار أو من اجل إسعاف طالبها بالدليل على أثبات دعواه ان المدين لا يكون مسؤولا عن عدم تنفيذ الالتزام الا من وقت الأعذار باعتبار لأن سكوت الدائن عن المطالبة بالتنفيذ دليل على رضائه بإمهال مدينة وعلى عدم لحوق الضرر به .