استلام الحوالة دون تحصيلها لا يكفي وحده لاعتبار المؤجر متنازلاً عن طلب الإخلاء؛ إذ لا تُستخلص التنازلات الضمنية إلا من تصرف واضح لا يحتمل غير ذلك.
ان مجرد استلام الحوالة دون قبضها لا يشكل قرينة على التنازل عن طلب الاخلاء.