• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استلام الحوالة دون قبضها لا يعد قرينة على التنازل عن طلب الإخلاء

استلام الحوالة دون تحصيلها لا يكفي وحده لاعتبار المؤجر متنازلاً عن طلب الإخلاء؛ إذ لا تُستخلص التنازلات الضمنية إلا من تصرف واضح لا يحتمل غير ذلك.

نص الاجتهاد

ان مجرد استلام الحوالة دون قبضها لا يشكل قرينة على التنازل عن طلب الاخلاء.