• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينفذ عقد الإيجار الصادر عن غير المالك بحق المالك إلا إذا كان المستأجر حسن النية وكان المؤجر مالكًا ظاهراً بحيازة مشروعة

عقد الإيجار الصادر من غير المالك الحقيقي لا يحتج به على المالك إلا باجتماع شرطين: حسن نية المستأجر، وصدور الإيجار عن مؤجر حائز للعقار بمستند مشروع يجعله في مركز المالك الظاهر. فإذا كان المؤجر غير حائز أو زالت صلته القانونية بالعقار، فلا ينفذ العقد بحق المالك ولو ادعى المستأجر حسن النية.

نص الاجتهاد

إن عقد الايجار المعقود من غير المالك بالسجل العقاري لا يكون نافذا بحق المالك إلا إذا كان المستأجر حسن النية وكان المؤجر حائزا للعقار بناء على سند يحمله يجعله في مركز المالك الظاهر ذي النية الحسنة المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : وبما أن المدعى عليه مندو ارتبط مع سنيحة الحسني بعقد إيجار ابتداء من ١٠ – ٦ – ١٩٨٦ وبعقد ايجار تالي في ١٩٨٦/٩/٦ وهي في نفس الوقت لا تملك شيئا من المأجور لا رقبة ولا انتفاعا حيث أن إنتفاعها قد رقن بموجب العقد رقم ١٨٤٠ / ١٩٨٥ في حين أن العقد نال بهذا التاريخ . والجهة طالبة المخاصمة اقامت دعواها بفسخ عقود الايجار وذلك في الشهر الثالث لعام ۱۹۸۷ أي خلال مهلة السنة واذا كانت دعوى أقيمت خلال السنة واذا كان أتبعها بدعوى مستعجلة ثانية قضاء الصلح المختص بالعلاقة الايجارية هو المختص في البحث لهذا العقد وما اذا كان هذا العقد ساريا بحق المالكة أم لا وهل ان نص المادة / ۲۰ / من قانون الايجارات تسرى بحق الجهة المالكة أم لا مما يجعل المحكمة قد انحرفت عن الجهة الادنى للمبادىء الأساسية في القانون واذا كان الأمر كذلك فان المحكمة قد أخطأت خطأ مهنيا جسيما موجباً لابطال القرار الصادر عن الجهة المخاصمة وبما ان عقد الايجار المعقود من غير المالك لا يكون نافذا بحق المالك الا اذا كان المستأجر حسن النية وكان المؤجر حائز للعقار بناء على سند يجعله في مركز المالك الظاهر ذي النية الحسنة ويذهب سليمان مرقص على أن ايجار الحائز المستأجر حسن النية لا يكون نافذا في حق المالك الحقيقى الا اذا كان الحائز أيضا حسن النية أما ايجار غير الحائز فلا ينفذ في حق المالك الحقيقي ولو كان المستأجر حسن النية لانه لا يمكن القول هنا ان المستأجر استند في حسن النية الى حيازة المستأجر . وطالما أن سنيحة لم تكن تملك حق الانتفاع . وطالما أنها لا تملك شيئا من العقار وطالما أن عقود الايجار جرت بعد ترقين حق الانتفاع وطالما أن الاجتهاد مستقر على أنه يجب على الشاغل أن يثبت مشروعية وضع يده وطالما أن المالك في السجل العقاري السجل العقاري هو الحائز القانوني وطالما أن سنحة لا تملك شيئاً وطالما أن سنيحة غير حائزة . فان حسن النية قد تخلف خاصة وان المدعي اقام دعواه خلال وطالما أن الجهة طالبة المخاصمة أقامت دعواها بفسخ العلاقة الايجارية بموجب عقد عقدته أطراف غير مالكة فان الاختصاص معقود لقضاء الصلح وفق أحكام المادة ٦٣ أصول . وبما أن القرار الصادر عن محكمة الصلح جاء من حيث النتيجة متفقا مع القانون والاصول