• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة تصلح سبباً لرد القاضي متى كانت قائمة بين الخصوم ولو لم تنشأ عن علاقة شخصية أو مالية

قيام دعوى مخاصمة بين أحد الخصوم والقاضي أو بين الخصوم أنفسهم يكفي لقيام سبب الرد متى أفاد ذلك عداوةً أو ريبةً تبرر الإبعاد عن نظر الدعوى، ولا يُشترط أن تنشأ هذه الخصومة عن رابطة شخصية أو مالية محددة.

نص الاجتهاد

إن دعوى المخاصمة تصح سببا للرد اذ قد تكون اشد وقعا على القاضي المخاصم لانها دعوى مبتدئة تقوم ضده على اساس العمل غير المشروع والمسؤولية التقصيرية المناقشة: النظر في الطعن : حيث ان طلب الرد يؤسس على وجود دعوى مخاصمة بين الطاعن والمطعون ضدهما مما يشكل عداوة شديدة تبيح الرد وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن دعوى المخاصمة سببا للرد اذ قد تكون أشد وقعا على القاضي المخاصم لانها دعوى مبتدئة ضده تقوم على العمل غير المشروع والمسؤولية التقصيرية وعليه فانها قد تترك في نفسه أثرا ولا يشترط في وجود الدعوى أن تكون ناشئة عن علاقة عفوية أو شخصية أو مالية أو عقارية أو جزائية مما يحقق الفقرة ح من المادة ١٧٤ من الاصول المدنية وحيث ان التعليل الوارد في القرار المطعون فيه بأن المادة ٤٩٨ سمحت للقاضي بالاستمرار برؤية الدعوى قبل قبولها شكلا برؤيتها اذا ردت الدعوى موضوعا فأن هذا التعليل لا يستقيم وواقع الفقرة ح من المادة ١٧٦ غير أن قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على انه يمتنع على القاضي الذي أبطل حكمة نتيجة دعوى المخاصمة مصادرة النظر بها وحيث أن قرار المخاصمة سار على خلاف هذا النهج مما ا يعرضه للطعن