صحة القسمة الرضائية مشروطة باتفاق جميع الشركاء اتفاقاً كاملاً، ولا تقوم بالأكثرية ولا بإقرار بعض المالكين فقط. وإذا لم يثبت هذا الاتفاق بقي المال شائعاً، وكانت قسمة الأراضي الزراعية الشائعة من اختصاص لجان إزالة الشيوع.
إن المشرع اشترط لصحة القسمة الرضائية إجماع كامل المالكين لا أكثريتهم تختص لجان إزالة الشيوع في قسمة الأراضي الزراعية. المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : لابد من التنويه الى أن القسمة تعتبر عقدا رضائيا وليس واقعة مادية وبالتالي فانها تخضع لقواعد الاثبات الواردة في قانون البينات. وعلى هذا الاساس فان القسمة لا يمكن اثباتها بالشهادة طالما أن موضوعها تزيد قيمته عن الخمسمائة ليرة سورية وبما أن المشترع اشترط اجماع كامل المالكين في قضايا القسمة الرضائية وفي حال تعذر هذا الاجماع فلا أثر لهذه القسمة ولا تعتبر نافذة ولا يمكن القبول بالسبب المتعلق بنفاذ القسمة على الاشخاص الذين أقروا بها لان الحق المطالب به غير قابل للقسمة والتجزئة ولان المشترع اشترط الاجماع وليس الاكثرية . وبما أن هذا يقتضي القول على أن القسمة الرضائية لم يقم من دليل على ثبوتها وهذا الدليل اما أن تكون كتابة أو اقرارا ولكن يشترط بهذا الاقرار اجماع كافة المالكين ولا يكفي اقرار البعض بل لا بد من اقرار الكل وبما أن المحكمة مصدرة القرار وبصرف النظر عن التعليل الذي وصلت اليه وباعتبار انه تعذر ثبوت القسمة الرضائية يجعل العقار مازال شائعا ولكونه زراعي فان موضوع قسمته القضائية يعود الى لجان ازالة الشيوع للاراضي الزراعية والقرار جاء في محله القانوني