• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تملك المستأجر بعد الاستئجار داراً صالحة لسكناه

إذا تملك المستأجر بعد الاستئجار داراً صالحة لسكناه، وثبت هذا التملك بقيدٍ يعتدّ به قانوناً أو بما يقوم مقام القيد العقاري كالتخصيص السكني المقترن بالتسليم الفعلي، جاز طلب إخلائه ولو كان المؤجر غير مالك للمأجور، ولا يبقى للمستأجر حق بالتمديد القانوني متى انتفت حاجته للمأجور وفقاً للغرض الذي قصد إليه...

نص الاجتهاد

إن دعوى الاخلاء لعله تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه تجوز من المؤجر ولو غير مالك للمأجور إن التخصص بالشقه من قبل الجمعيات السكنية على وجه الاستقلال إذا اقترن ذلك بالتسليم الفعلي فهو بحكم الملك والقيد بالسجل العقاري ويعتبر ذلك كافيا لتوفر شروط دعوى الاخلاء لعله التملك المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : بما أن الدعوى الاصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة أقيمت من قبل المدعى عليه بالمخاصمة على المدعي بالاخلاء لعلة التملك والتخصص بشقة سكنية لدى جمعية الفنون الجميلة وبما أن الهيئة المخاصمة فسخت قرار محكمة الصلح واستجابت لطلبات المؤجر وحكمت على مدعي المخاصمة بالاخلاء وبما أنه من الثابت على أن دعوى الاخلاء لعلة تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه تجوز من المؤجر ولو غير مالك أو لمالك يكون المؤجر ثابتا عنه في الايجار ( الاخلاء والتأجير الباطني – حسن الحلبي ) . وبما أنه من الثابت من حكم التخمين الصادر ٣٦١/٤٧٧٤ تاريخ ۱۹۹۳ – ۸ – ۲۳ والمستند الى قرار صلحي سابق مؤرخ ١٠ – ٣ – ١٩٩٤ شاى أن المدعى عليه هو المؤجر وبما أن هذه القرارات كافية لاثبات ان الدعوى تقوم على أساس المطالبة بالاخلاء بالاستناد الى الفقرة طــ من المادة الخامسة من قانون الايجار ٠٩٥٢/١١١ وبما أن هذه الفقرة اشترطت تملك المستأجر بعد الاستئجار دارا استهدفت ان يثبت هذا التملك بموجب قيد في السجل العقاري. أو بمقتضى قيد يتساوى في الاثبات كقيود الجمعيات باعتبار أن الغاية قصدها الشارع من هذا النص هي انعدام التحديد القانوني لجهة حاجة المستأجر للمأجور وذلك بتمليكه دارا صالحة لسكناه وبما أن التخصص بالشقة من قبل الجمعيات السكنية على وجه الاستقلال اذا اقترن بالتسليم فهو بحكم الملك والقيد في السجل العقاري ويعتبر ذلك كافيا لتوفر شروطه وبما أن الفقرة /ب/ من المادة ٢٣ من قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم ١٣ لعام ۱۹۸۱ نصت على أن الملكية لا تبدأ الا من تاريخ التسليم وبالتالي فان مدعي المخاصمة يعتبر مالكا اعتبارا من تاريخ تسليمه في ١٩٧٥ وهو بهذه المثابة بحكم المالك في السجل العقاري وابتداء من هذا التاريخ ينعدم حقه في التمديد القانوني للعقار الجاري باستئجاره ويحق للمالك أو المؤجر اخلاء المستأجر تأسيسا على أحكام الفقرة طـ / من المادة /٥/ ايجارات . وبما أن الادعاء بالصورية وبالتسخير ما بين الزوجة والزوج لم يقم عليهما أي دليل على ذلك ولم يبرز القرار المؤيد لذلك مما يجعل هذا السبب يبقى قولا مرسلا وتأسيسا على هذا فان تنازل مدعي المخاصمة عن عقاره الذي اختص به يعتبر تصرفا بمسكنه يعتبر بحد ذاته اقرارا بلا سبب حساب المؤجر تحايلا على القانون وبالتالي تسقط عنه الحماية التي اسبغها عليه المشرع وحق عليه الاخلاء جزاء فعله