• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بتعويض التسريح التعسفي قبل التحقق من الضرر وتقديره وفق عناصره القانونية

إذا فُسخ عقد العمل بلا مبرر، استحق الطرف المتضرر تعويضاً تُقدّره المحكمة بحسب نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري؛ ولا يصح الحكم بالتعويض إلا بعد إثبات الضرر وتقديره على ضوء هذه العناصر.

نص الاجتهاد

ان المادة 74 من قانون العمل 91 نصت على انه اذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري وعليه فإن الحكم بالتعويض قبل التحقق عن الضرر الذي أصاب العامل من جراء تسريحه التعسفي الذي اوجب الحكم بالتعويض ومقداره سابقا لاوانه وموجبا للنقض .