لا يندرج الدفع بالدعوى الجزائية ضمن الإشكال التنفيذي، وبالتالي لا يملك رئيس التنفيذ منح مهلة للتنفيذ أو وقف التنفيذ استنادًا إليه، بل يتعين الرجوع إلى القضاء المختص للفصل في الأثر المطلوب.
إن المشترع في معرض الاشكال التنفيذي الذي يطرأ أثناء سير الدعوى لم يعتبر الدفع بالدعوى الجزائية اشكالا تنفيذيا ولا يجوز لرئيس التنفيذ منح مهلة للتنفيذ أو وقف التنفيذ ولا بد في هذه الحالة من الرجوع الى القضاء المختص المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : بما انه من الثابت على زياد المرعي طرح للتنفيذ السند المؤرخ في ١٠٥ ١٩٩٥ والمتضمن انشغال ذمة موفق كلبون وسمير قيس بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية يستحق الدفع على أقساط على أن ينتهي الدفع في ١٩٩٦٢٢٥ وبما أن ما ينطبق على هذا السند هو نص المادة / ٤٦٨/ أصول وتنطبق عليه اجراءات تحصيل الديون الثابتة بالكتابة . وبما أن المشترع حدد أصولا لهذه الاجراءات حيث انه من حق المدين الاعتراض على هذه العملية وادعائه بما يلغي القوة لهذا السند. والمشترع في هذا الصدد حدد الاعتراض بخمسة أيام تحت طائلة عدم القبول وبما أن المشترع وفي طرحه موضوع الاشكال التنفيذي الذي يطرأ أثناء سير الدعوى لم يعنبر الدفع بالدعوى الجزائية اشكالا تنفيذيا ولا يجوز لمدعي المخاصمة قبل هذا الادعاء اعتبار ان هذا المفهوم الذي يثيره يخرج عن المفهوم القانوني للاشكال ولا يجوز لدائرة التنفيذ منح المدين أية مهلة أو منحه وقف التنفيذ لانه في ذلك تعطيل لسير العدالة وعرقلة لسير الاجراءات التنفيذية وتضع الدائرة تحت المساءلة المسلكية فاذا كان الأمر كذلك فان ما يثيره المدعي يخرج عن مفهوم الاشكال التنفيذي ولا يجوز الالتفات اليه والا وقع القضاء في تعقيدات والمشرع أغنى القضاء عنها واذا كان الامر كذلك فان الخطأ الذي يحول في الطلب في واقعه مخالف لابسط القواعد الواجبة الرعاية حتى يصل هذا الطلب الى درجة الانعدام والقرار جاء سليما من كل النواحي القانونية وكان الاجدر بالجهة مدعية المخاصمة أن تستحصل على قرار بوقف التنفيذ المحكمة التي تضع يدها على دعوى التزوير