• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الرجوع عن توجيه اليمين الحاسمة ما لم يقبلها الخصم الموجهة إليه

يجوز لمن وجّه اليمين الحاسمة أن يرجع عنها قبل أن يقبلها الخصم الموجَّه إليه قبولاً صريحاً أو مفهوماً، أما إذا تم القبول فلا يجوز العدول عنها. وإذا ثبتت براءة الذمة من الدين المدعى به بوثيقةٍ معترف بها، فإن الدعوى تُردّ وتترتب آثارها على الحجز الاحتياطي الملقى تبعاً لها.

نص الاجتهاد

يجوز التراجع عن اليمين الحاسمة إذا ماتم ذلك قبل قبول الحلف من قبل الخصم المناقشة: في الموضوع : تتلخص أسباب الطعن بما يلي: أولا بالنسبة للطاعن محمد وليد غنوم : ان المطعون ضده المدعى عليه عندما عجز عن اثبات براءة دمته عرض توجيه اليمين الحاسمة الى الطاعن المدعي وهو بذلك يعتبر تنازل عما عداها من البينات ولا يحق له الرجوع عن توجيهها بعد أن قبلها من وجهت له ولو كان القبول قبل تصوير تلك اليمين. ان ابراز المدعى عليه المطعون ضده لسند براءة ذمته من الدين المطالب به موضوع بعد السند ست سنوات من النزاع يتنافى اعلائه الضمني بأنه لم يعد يملك أية وسيلة أخرى لاثبات دفعه وذلك بتوجيهه اليمين الحاسمة وان هذه البراءة المزعومة تنصرف الى السند الذي لم يطالب به في الدعوى وكان على المحكمة أن تتحقق أن سند البراءة يتعلق بالسند المطالب به في هذه الدعوى ثانيا – بالنسبة لاسباب طعن محمود زيدان : ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سهت على ترقين اشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة على صحيفة سيارة الطاعن بالرغم من انها قررت رد الدعوى . النظر في الطعن : حيث أن دعوى المدعي محمد وليد غنوم تقوم على مطالبة المدعى عليه المطعون ضده محمود زيدان بالحكم له عليه بصحة السند التجاري والبالغة ٣٥٠,٠٠٠ ل . س ثلاثمائة وخمسين ألف ليرة سورية وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى رد الدعوى لعدم الثبوت فطعن المدعي بذلك القرار للاسباب الواردة في لائحة الطعن أولا – بالنسبة للطعن المقدم من المدعي محمد وليد غنوم :وحيث أن المدعى عليه محمود زيدان تراجع عن تحليف المدعي الطاعن وليد غنوم اليمين الحاسمة بمذكرته المؤرخة ١٩ – ١٩٩٦ قبل أن يقبل المدعي وليد خلفها صراحة وتمسك بوثيقة براءة الذمة التي أبرزها في الدعوى اذ أن المدعي وليد غنوم لم يقبلها حينما وجهت اليه من المدعى عليه محمود زيدان وانما اعتبرها كيدية كما بجلسة ٢١ – ٦ – ١٩٩٦ وحيث أن براءة الذمة التي أبرزها المدعى عليه لم ينكرها المدعي واعترف بأنه أعطاها للمدعى عليه لعدم وجود السند وان البراءة هي عن سند بمبلغ ۳۵۰,۰۰۰ ل.س وقد تضمنت وثيقة البراءة هذه براءة ذمة المدعى عليه محمود زيدان من قيمة ذلك السند والذي هو بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ل.س . وبذلك تكون ذمة المدعى عليه السيد محمود بريئة من قيمة السند المدعى به لاستيفاء المدعي دينه على ما هو ثابت ببراءة الذمة المشار اليها وبالتالي فان ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الى رد الدعوى يتفق مع الادلة المتوفرة في الدعوى والاقرار القضائي ويتعين رفض الطعن المقدم من المدعي محمد وليد غنوم ثانيا – بالنسبة للطعن المقدم من المدعى عليه محمود زيدان : حيث أن رد الدعوى يستنبع رفع اشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة فيها . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سمت عن رفع اشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة موضوع الحجز الاحتياطي الملقى في هذه الدعوى مما يتعين نقضه القرار المطعون فيه جزئيا لهذه الناحية ورفع اشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة في صحيفة السيارة .