• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر أن يوفي الأجرة بنفسه أو بواسطة نائبه أو من له مصلحة في الوفاء ولا يملك المؤجر رفضها وتعد هذه الطريقة بمثابة العرض والإيداع

إذا أوفى المستأجر بالأجرة مباشرة أو بواسطة نائبه أو من له مصلحة في الوفاء، وجب اعتبار الوفاء صحيحاً ولا يجوز للمؤجر رفضه، ويُعدّ هذا الإجراء في حكم العرض والإيداع متى استوفى شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

من حق المستأجر الايفاء بالاجور مباشرة أو عن طريق نائبه أو من له مصلحة في ذلك ولا يجوز للدائن المؤجر الرفض وطريقة الوفاء هذه تعتبر بمثابة العرض والايداع المنصوص عنها بالمادة 322 ق.م المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : من الثابت على أن الدعوى الاصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة اقيمت من قبل المدعى عليها بالمخاصمة وأمام محكمة الصلح المدنية في دمشق طالبة اخلاء مدعية المخاصمة المأجور الذي تشغله والعائد للمدعى عليها بالمخاصمة لعلتي السكن والتقصير في دفع لأجور وبما أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوي لعدم توافر الشرائط المطلوبة في الاخلاء وبما أن محكمة الدرجة الثانية قضت بالاستجابة لطلب المؤجر فيما خص واقعة التقصير بالدفع وقضت باخلاء المأجور وبما أن الهيئة المخاصمة لم تأت على ذكر الاخلاء لعلة السكن وانما قصرت قرارها على التقصير بالدفع وبما أن مدعية المخاصمة تنعي القرار بالخطأ المهني الجسيم لاسباب ثلاثة : وبما أن الأسباب المتعلقة بالبطاقة وصحتها وجهالتها لم يسبتي لمدعية المخاصمة ان تمسكت بها أمام محكمة الموضوع وبالتالي سقط حقها في اثارتها لأول مرة أمام هذه المحكمة لانه لا يجوز لمدعي المخاصمة ابداء دفوع جديدة وأسباب جديدة أمام هذه المحكمة وذلك لان طبيعة دعوى المخاصمة تقضي ذلك ولانها مبنية على الخطأ المهني الجسيم المشار اليها في المادة ٤٨٦ أصول وعلى هذا الأساس لا يجوز ابداء أوجه دفاع جديدة أمام هذه المحكمة لم يسبق ابداؤها أمام محكمة الموضوع على ما هذه المحكمة ( القرار ۱۹۸۲/۱۸ والقرار رقم ٣٣/١٥ هيئة عامة (١٩٩٠/٤/٢٧ مما يتوجب الالتفات عن السببين المتعلقين بالبطاقة البريدية أما فيما خص واقعة الوفاء : فمن الثابت على أن المؤجرة أرسلت للمستأجرة بطاقة بريدية تطالبها بالاجـــــور عن المدة الواقعة من ١٩٨٥٩١٣ والی ١٩٨٦٩١ ومن الثابت على أن المستأجرة تبلغت البطاقة في ومن الثابت أن هنالك حوالة بالاجور المطلوبة قد تم ايداعها في صندوق البريد في ١٦ – ١١ – ١٩٨٦ برقم حوالة ٦٣ ومن قبل شخص يدعى نبيل الحمش تبين أنه زوج المستأجرة . وبما أن أصول ايداع الاجرة في دائرة البريد يقوم مقام أصول العرض والايداع في القانون العام ويعفى المستأجر من اعذار المؤجر بقبض الاجره ولا يوجب عليه سوى ايداعها دائرة البريد بمقتضى حوالة بريدية وان في هذا الأمر حسن نية المستأجر وليس سوء نية طبقا لما هو عليه منصوص في القانون وبما أن المادة ٣٢٢ القانون المدني أشارت الى صحة الوفاء من المدعي أو نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء واعتبرت من الوفاء ممن ليس له مصلحة فيه صحيح ولم تجز للدائن رفضه الا اذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض . وعلى هذا فان من حق المستأجر الايفاء بالاجور مباشرة أو عن طريق نائبه أو له مصلحة في ذلك وكذلك من ليست مصلحته في من هذا الوفاء ولا يجوز للدائن المؤجر الرفض في هذه الحالة الاخيرة الا في حال اعتراض المستأجر على ذلك وأبلغ المؤجر هذا الاعتراض وعلى هذا فان عرض بدل الايجار من قبل المستأجر أو وكيله أو له ممن يعتبر عرضا صحيحا التنويه الى ان هذا الوفاء لا يكسب مع ممن لم يكن من أفراد اسرة المستأجر حقا في العلاقة الايجارية القائمة بين طرفي الدعوى وعلى هذا الاساس القانوني السالف الذكر وبحسب المنظور القانوني فان المحكمة أخطأت عندما لم تعتبر ايفاء الغير ايفاء صحيحا للاجور رغم أن النص في المادة / ۳۲۲ مدني اجاز ورغم ان الاجتهاد فيما خص العلاقة الايجارية مستقر على ذلك ( الاجتهاد ١٠٧٤/٨٨٤ تاريخ ١٩٦٣٨٧ ، الاجتهاد ۳۸۱/۲۹۸ تاریخ ۱۹۷۳ – ۳ – ۲۸ وبما أن هذه المخالفة في الواقع تعتبر مخالفة للمبادىء الأساسية للقانون وهذه المخالفة في واقعها ترقى فيها الى مستوى الخطأ المهني الجسيم