• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العقار بالمزاد العلني يطهره من الإشارات ولا يقبل الطعن بقرار الإحالة القطعية بدعوى مبتدئة

إذا تم تسجيل العقار بموجب المزاد العلني ترتب على ذلك تطهيره من الإشارات السابقة، ولا يجوز استعمال الدعوى المبتدئة للطعن بقرار الإحالة القطعية، بل يكون السبيل هو الطعن وفق طريق الاستئناف المقرر لقرارات رئيس التنفيذ.

نص الاجتهاد

إن تسجيل العقار بموجب المزاد العلني يرتب تطهير هذا العقار من جميع الاشارات لا يجو الطعن بالاحالة القطعية عن طريق الدعوى المبتدئة ويمكن ذلك عن طريق الاستئناف لقرار رئيس التنفيذ المناقشة: في القانون ومناقشة أسباب الطعن : بما أنه من الثابت على أن الحصة المطلوبة من العقار / ٤١٨ / منغ التابعة منطقة اعزاز سجلت شراء وبالمزاد عن طريق دائرة التنفيذ باسم نجيب بشکار وبما أن هذا يعني على أن الحصة سجلت بموجب قرار الاحالة القطعية وبما أنه يترتب على تسجيل العقار بموجب عمليات المزاد تطهير العقار من كل الاشارات وبما أن هذا يعني خلو الحصة المشتري بحالتها التي كانت عليها في يد المالك من أية ادعاءات ويتلقاها وبما أنه من الثابت على أن الحصة البالغة ٢٤۰۰/۸۰۰ والتي كانت مسجلة باسم سعيد كانت غير مثقلة بأية اشارة وقد انتقلت الى نجيب بالمزاد أي أنها انتقلت مطهرة من أية اشارة . وبما أنه من الثابت على أن الطاعن طرف في القضية التنفيذية. وبما أن هذا يقتضي القول : على ان الطاعن كان طرفا في القضية التنفيذية . وطالما أنه طرف في القضية التنفيذية خاضع للاجراءات التنفيذية المطلوبة في بيع العقارات وطالما أن هذه الدعوى في واقعها تستهدف في حقيقتها الطعن في قرار الاحالة وبما أنه لا يجوز مراجعة القضاء العادي بهذا الخصوص بل ان ذلك خاضع للاستئناف وفق أحكام المادة / ٤٢٩ أصول . القرار جاء من حيث النتيجة متفقا مع القانون والاصول .