• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للتاجر أن يثبت براءة ذمته من قيمة سندات السحب بالبينة الشخصية وعلى المحكمة أن تتولى دعوة الشهود إذا تعذر عليه إحضارهم

إذا كانت العلاقة التجارية ثابتة بين الطرفين وكان المدين يدّعي الوفاء بقيمة سندات السحب، جاز له إثبات براءة ذمته بالبينة الشخصية، وعلى المحكمة أن تستمع إلى الشهود أو تقرر جلبهم متى تبيّن عجزه عن إحضارهم، ولا يصح الفصل في الدعوى قبل ذلك.

نص الاجتهاد

يجوز اثبات براءة الذمة من قيمة سندات السحب ما بين التجار بالبيئة الشخصية على المحكمة دعوة الشهود من قبلها بعد توضيح العنوان وتقرر احضارهم في حال رفضهم الحضور المناقشة: حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على مطالبة المدعى عليه الطاعن لأداء مبلغ ٤٢٠ الف ليرة سورية قيمة سندي وحيث أن المدعى عليه دفع دعوى الجهة المدعية بأن العلاقة بينهما علاقة تجارية وانه سدد قيمة هذين السندين وحيث أن الجهة المدعية لم تنكر العلاقة التجارية بين الطرفين وانما دفعت بأن الوفاء لم يتم بينهما مما يجعل العلاقة التجارية قائمة بين الطرفين بادعاء المدعى عليه وعدم نكران المدعي لتلك العلاقة التجارية وذلك خلافا لما ورد بالقرار المطعون فيه . وحيث انه اذا كان الأمر كذلك فان من حق الجهة الطاعنة أن تثبت براءة ذمتها تجاه الجهة المدعية بالوفاء بالبينة الشخصية التي النقض . قررت سماعها محكمة الدرجة الاولى وكلفت الجهة الطاعنة لاحضار الشهود المستمعين ولكن الجهة المدعى عليها طلبت جلبهم من قبل المحكمة فذهبت المحكمة الى اعتبار الجهة المدعى عليها عاجزة عن تقديم شهودها و حكمت عليها بقيمة السندين وحيث أنه على المحكمة أن تقرر جلب الشهود للاستماع لافادتهم بعد أن صرحت الجهة المدعى عليها عن عجزها باحضارهم وكان على محكمة الدرجة الثانية تبعا لذلك أن تقرر احضارهم والسماع لافادتهم لتنزل بعد ذلك حكمها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سارعت الى الحكم بالدعوى قبل ذلك مما يجعل حكمها سابق لاوانه ويستوجب النقض